المتصل بالامام من دون تراخ أو بعود من انتهت صلاته إلى الجماعة بنية صلاة أخرى بلا فصل يعتد به أم تبطل القدوة بمجرد حصول الفصل وعلى تقدير البطلان فهل له ان يلحق بالصف ويجدد نية الايتمام وجوه لا يخلو أولها من قوة فان كونه من أهل الجماعة وتوجهه إليهم لدى عروض البعد مع بقاء عزمه على الايتمام واللحوق بالصف موجب لحفظ علاقة الارتباط وعدم كونه لدى العرف أجنبيا عن الجماعة بل معدودا في عدادهم كما يؤيده الروايات الواردة فيمن دخل المسجد فرأى الامام راكعا وخاف عن فوات الركعة بلحوقه بالصف بناء على عدم كونها منافية لاشتراط في لتباعد بالتقريب المزبور كما سنوضحه إن شاء الله نعم بناء على الاخذ بظاهر الصحيحة المحددة للبعد بما لا يتخطى قد يتجه الالتزام بالبطلان بمجرد حصوله لاطلاق النص اللهم الا ان يدعى انصرافه عن مثل الفرض كما ليس بالبعيد ثم إن ان التزمنا ببطلان القدوة بمجرد حصول التباعد فان جوزنا لمن دخل في الصلاة بنية الانفراد الايتمام في الأثناء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله فله ان يلحق بالصف ويجدد نية الايتمام بلا شبهة واما ان لم نجوز ذلك فيمكن ان نقول بجوازه هاهنا بدعوى انه يفهم من الأخبار الواردة فيما لو عرض للامام مانع عن اتمام الصلاة من حدث أو موت أو انتهاء صلاته قبل صلاة المأمومين انه لا يجوز للمأموم تحصيل شرط الجماعة إذا فقده في الأثناء حتى في مثل المقام ولكنها لا تخلو من تأمل الثاني في أنه لدى اتصال صفوف الجماعة وتهيأهم للصلاة هل يجوز للبعيد ان يحرم قبل القريب كما صرح به أغلب من تعرض له أم لا كما قد يلوح من عبائر بعضهم كصاحبي المدارك والمسالك نظرا إلى أن من لم يفتتح الصلاة بمنزلة الأجنبي فلا يتحقق بواسطته الارتباط بين المصلين وفيه نظر فان تهيأهم للصلاة بنية الايتمام كاف في حصول علاقة الارتباط والاعتداد بصفوفهم وعدهم من أهل الجماعة والا للزم ان لا يجوز لكل من أهل الجماعة ممن كان بعيدا عن الامام الدخول في الصلاة الا بعد اطلاعه على حصول الاحرام ممن كان واسطة بينه وبين الامام وهو يستلزم صدور التكبير مرتبا فيؤدي في الجماعات الكثيرة إلى امتناع لحوق الجميع بالامام غالبا في الركعة الأولى بل وكذا في الثانية والثالثة والرابعة أيضا بمقتضى ما جرت عادة الناس من التوقف والتصور التفصيلي في افتتاح الصلاة وهو مخالف للسيرة القطعية المستمرة من زمان النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الجماعة كما لا يخفى ويكره ان يقرء المأموم خلف الامام المرضي الا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة وقيل يحرم وقيل يستحب ان يقرء الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه وفي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي قدس سره في روض الجنان انه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها والأصح تحريم قرائتها على المأموم مطلقا الا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة فإنه يستحب له القراءة حينئذ انتهى أقول الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع الأول في الأوليين من الاخفاتية الثاني في الأوليين من الجهرية والثالث في الأخيرتين من الاخفاتية والرابع في الأخيرتين من الجهرية وقد وقع الخلاف بين الاعلام في حكم كل من هذه المواضع ومنشأه اختلاف الروايات الواردة فيها فالأولى نقل الأخبار الواردة في المسألة وتحقيق ما يقتضيه الجمع بين شتاتها فأقول وبالله الاستعانة روى عن الصدوق في الصحيح عن الحلبي وعن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع الا ان يكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرء وهذه الصحيحة ظاهرها الحرمة الا ان يدعى ورود النهي مورد توهم الوجوب كما ليس بالبعيد ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرء وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقرائته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القران يعني في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخيرتان تبعان للأولتين وفي بعض النسخ تبع للأولتين بصيغة الافراد وصحيحته الأخرى أو حسنته عن أحدهما قال إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له ان يقرء من خلفه قال لا ولكن يقتدى به وعن علي بن جعفر في كتابه نحوه الا أنه قال ولكن ينصت للقران وصحيحة قتيبة وهاتان الروايتان موردهما على الظاهر الجهرية كصحيحة قتيبة أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرء أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرء ويستفاد من هذه الرواية ان المراد بسماع قراءة الإمام الواردة في غير واحد من الاخبار ما يعم الهمهمة كما ربما يشهد لذلك أيضا بعض الأخبار الآتية وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه فلا الأوليين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون خلف امام يقتدي به في الظهر و العصر يقرء قال لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وما عن المشايخ الثلاثة باسنادهم عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة وموثقة يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به اقرأ خلفه قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه وخبر الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن بشير نحوه وبإسناده عن سماعة
(٦٣٧)