عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته والى جنبه رجل راقد فيريد ان يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد الا ان يستفز الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه قال لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ على وسئلته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع ذلك صلاته وروى أن عليا (ع) قال كانت لي ساعة ادخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كان في الصلاة سبح وذلك اذنه فإن كان في غير الصلاة اذن وصحيحة معاوية بن وهب الدالة على قراءة أمير المؤمنين (ع) القران في جواب ابن الكوا لما قرء ولقد أوحى إليك والى اللذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فانصت أمير المؤمنين (ع) إلى أن كان في الثالثة فقرء أمير المؤمنين (ع) في جوابه واصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون مضافا إلى قصور ما دل على قاطعية الكلام عن شمول القراءة والذكر والدعاء إذ المراد به كلام الآدميين المغاير بالنوع لأذكار الصلاة فان هذا أو الذي ينصرف إليه المتقدمة مع انا لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها التعين صرفها إلى ذلك لا لمجرد ان التخصيص أولى من التخصص بل لما في جملة من الأخبار من الإشارة إلى أن الكلام المنافي للصلاة الموجب لقطعهما وخروج المصلى عن كونه مصليا انما هو هذا النوع من الكلام لا مطلقة بحيث يتناول القراءة والذكر والدعاء مثل ما روي من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام وأوضح منهما دلالة على ذلك خبر الفضل بن شاذان الوارد في باب التسليم المروي عن العلل والعيون عن الرضا (ع) قال انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بد لها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا اخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتدء المخلوقين في الكلام أو لا بالتسليم إلى غير ذلك من الروايات الواردة في باب التسليم المتقدمة في محلها مما فيه إشارة إلى ذلك ومن هنا يظهر صحة ما حكى عن المصنف في المعتبر من أنه بعد ان حكى عن الشيخ البطلان بالنفخ بحرفين والأنين والتأوه بهما قال وقال أبو حنيفة التأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخلوقات لا يبطلها ولو كان بحرفين ويبطلها لو كان لغير ذلك كلام يجده ثم إنه بعد ان ذكر الاستدلال على البطلان بتعمد الكلام وخبر طلحة قال وتفصيل أبي حنفية حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه انتهى فانا لو لم نقل باندراجه في موضوع الذكر والمناجاة أو استفادة حكمه مما ورد فيهما بتنقيح المناط فلا أقل من قصور ما دل على قاطعيته الكلام عن شموله فإنه خارج عن منصرف كلام الآدميين الذي دلت النصوص والفتاوي على قاطعيته للصلاة فما اعتراضه عليه غير واحد ممن تأخر عنه بأنه ان اندرج في موضوع الكلام عرفا فهو مبطل مطلقا من غير فرق بين كونه من خوف الله تعالى أو من غيره في غير محله بقي في المقام كلام وهو انه لو اتى بشئ من القران أو الذكر لساير الاغراض فقد يكون ترتب ذلك الغرض على قرائته لكونه من لوازم فعله كايقاظ الغير برفع صوته بالقراءة أو لكونه مدلولا التزاميا له أو جزئيا من الحكم الكلي المستفاد من الآية التي يقرئها أو معنى مناسبا لمضمونها فينتقل الذهن إليه من باب الإشارة والكناية وشئ من هذه الصور ونظائرها مما لا يستلزم استعمال لفظ القران في غير معناه الذي أريد منه مما لا اشكال في جوازه واما لو استعمل لفظ في المعنى الذي تعلق غرضه بافهامه كما لو وجه الخطاب إلى شخص مسمى يحيى بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أو إلى شخص مسمى بداود بقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق قاصدا به انشاء مداليل ألفاظه بهذه العبارة فح اما ان يكون عنوان القرآنية مقصودا بلفظه فيكون اختياره لهذا العبارة في مقام تأدية ذلك المعنى لكونها من القران الغير المنافي لفعل الصلاة أم لا بل كان اختيارها لكونها من أحسن العبائر وأوفاها بتأدية مراده أو غير ذلك من الدواعي المقتضية لاختيارها لامر حيث كونها قرآنا اما في هذه الصورة فلا ينبغي الارتياب في بطلان الصلاة به خصوصا مع عدم علمه أو غفلته عن كونه قرانا ولا سيما مع عدم عزمه من أول الأمر على الاتيان بجميع الألفاظ التي يتقوم بمجموعها صورة القرآنية فانا ان لم نقل بان قصد معنى اخر من لفظ القران لا يخرج لفظه المختص به عن كونه قرانا فهو انما يتمحض للقرآنية لبعد انضمام ما يخصصه به فهو من حيث حدوثه لم يكن معنونا بهذا العنوان ولا مقصودا وقوعه بهذا الوجه بل بعنوان المحاورة والمكالمة مع من وجه إليه الخطاب وهو بهذا الوجه الذي قصده مندرج في كلام الآدميين وقد تحقق موضوعه بالجزء الأول الذي يتحقق به المكالمة فيلحقه حكمه وهو بطلان الصلاة قبل ان يلحقه ساير الاجزاء التي يتقوم بمجموعها صورة القرآنية واتصاف مجموعه بكونه كلام الله تعالى لا ينافي اتصاف ابعاضه بل ولا مجموعه بكونه كلام زيد مثلا لاختلاف جهة النسبة لأن اطلاق كونه كلام زيد بلحاظ وجوده الخاص أو عوارضه المتخصصة له المؤثرة في إفادة هذا المعنى المغاير لما اراده الله تعالى بلفظه أو اطلاق كونه كلام الله تعالى انما هو بالنظر إلى مجرد لفظه بالغاء الخصوصيات المكتنفة به المتممة لدلالته على ما راده الله هذا مع أنه يظهر من خبر العلل ويستشعر من سائر الأخبار أيضا ان الكلام الذي يحرمه التكبير ويحلله التسليم هو مكالمة المخلوقين ومخاطبتهم الأنفس كلامهم من حيث هو في مقابل كلام الله تعالى وان كان نفس كلامهم أيضا من حيث هو قاطعة للصلاة بمقتضى اطلاق بعض الروايات واما القران فلا دليل على أنه غير مبطل مطلقا بحيث يتناول مثل الفرض ومن هنا قد يقوى في النظر قوة القبول بالبطلان في الصورة الأولى أيضا اي فيما كان عنوان القرآنية مقصودا بلفظه فان قصد حصوله بهذا العنوان غير مجد بعد ان انه يتحقق به التكلم مع الغير في أثناء الصلاة هذا كله مع أن صدق كونه قرانا مع كونه مستعملا في غير مع محل نظر بل منع إذ القران بحسب الظاهر اسم لخصوص الكلام المعهود المنزل على النبي صلى الله عليه وآله المفصح عما إرادة الله تعالى اي لمهية تلك الألفاظ الخاصة لا مقيدة بوجودها الخاص حتى يمتنع حصوله بقراءة الغير كغيره من أسامي الكتب لا لمجرد ألفاظها من حيث هي وان خرجت عن تلك الحقائق وصارت حقيقة أخرى كما لو صارت اية من آياتها علما لشخص بالغلبة فاستعمل في معناها العلي فإنها في هذا الاستعمال خرجت عن كونها تلك الحقائق والا امتنع ان يتخلف مدلولها عنها إذ الحقيقة الواحدة لا يختلف اثرها فالخصوصيات الشخصية المتممة لدلالة اللفظ على
(٤٠٧)