بحسب الظاهر راجع إلى نفسه فكأنه يراه بعد المهاياة بحكم العين المشتركة التي ورد عليها القسمة فيوم نفسه هو مملوك لنفسه فيجري عليه احكام الحرية ويوم مولاه مملوك لمولاه فيترتب عليه احكام العبدية فلا يقاس عليه (ح) المكاتب والمأذون ولكن يتوجه عليه ان المهاياة بمنزلة تقسيم منافع العين المشتركة التي يتعذر وقوع التقسيم عليها فلا يختلف حال العبد من حيث هو في يوم نفسه ويوم موليه من حيث كونه عبدا مبعضا فان عمه دليل السقوط لم تجب عليه ولو في يوم نفسه والا وجب عليه مطلقا وليس لمولاه المنع عن أداء الواجب فالقول بالتفصيل ضعيف وكذا لا تجب على المكاتب والمدبر لاندراجهما في موضوع العبد الذي دلت النصوص على وضعها عنه من غير فرق بين المشروط والمطلق الذي لم يود شيئا والا فهو من المبعض الذي تقدم الكلام فيه الثانية من سقطت عنه الجمعة ولم يحضرها يجوز له ان يصلي الظهر في أول وقتها ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب بل يستحب التقديم لعموم وما دل على أن أول الوقت ابدا أفضل ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ان اندرج بعد أداء الظهر في الموضوع الذي يجب عليه الجمعة كما لو أعتق العبد أو برء المريض أو زال العمى والعرج ونحوه لقاعدة الاجزاء ولكن قد يشكل ذلك في الصبي وان قوينا في مبحث المواقيت ان الصبي المتطوع بوظيفة الوقت لو بلغ بعد الصلاة لم يجب عليه اعادتها فان مشروعية فعل الظهر هل لدى تمكنه من الجمعة لا تخلو من تأمل لجواز أن تكون وظيفة الوقت بالنسبة إليه أيضا كالبالغين هي الجمعة لا الظهر وما دل على وضع الجمعة عنه انما دل على نفي وجوب الجمعة عليه لا شرعية فعل الظهر له حال تمكنه من الجمعة كما في غيره من أولي الأعذار فليتأمل الثالثة إذا زالت الشمس يوم الجمعة لم يجز لمن كان واجدا لشرائط الجمعة السفر قبل أدائها لتعين الجمعة عليه فليس له ايجاد ما هو سبب لفواتها من غير ضرورة شرعية أو حاجة عرفية مبيحة لترك السعي إليها نعم لو فرض تمكنه من أن يشهد جمعة أخرى في طريقه فلا يكون سفره (ح) سببا لفوتها فلا يحرم إذ لا دليل على حرمته تعبدا واطلاق كلمات الأصحاب منصرف عن هذه الصورة فعليه في مثل الفرض على تقدير اختيار السفر ان يشهد تلك الجمعة كي لا تفوته الجمعة التي تنجز في حقه التكليف بأدائها من قلت إن الجمعة ساقطة عن المسافر فوجوبها عليه مشروط ببقائه حاضرا إلى حين اذائها فمتى سافر اندرج في الموضوع الذي لم يجب عليه الجمعة فحال الجمعة بالنسبة إليه ليس الا حال الظهر أربعا في ساير الأيام غير موجب لحرمة السفر قبل أدائها كذلك في يوم الجمعة وكون وقت الجمعة مضيقا فيتنجز التكليف بأدائها من أول الوقت بخلاف الاتمام في سائر الأيام بعد تسليمه لا يصلح فارقا بينهما لأنا نلتزم بإباحة السفر في سائر الأيام ولو في اخر الوقت عند تضيق وقت الفريضة فله اختيار السفر والاتيان بظهر مقصورة في سفره نعم وقلنا بان من أدرك الوقت وهو حاضر عليه ان يأتي بما هو وظيفة الحاضر في سائر الأيام أيضا اتجه الالتزام بحرمة السفر الموجب للاخلال بالاتيان بما هو وظيفة الحاضر سواء كان في يوم الجمعة أم في غيره ولكنك ستعرف انشاء الله في محله ضعف هذا القول فيشكل (ح) الالتزام به في خصوص صلاة الجمعة قلت الأخبار الدالة على سقوط الجمعة عن المسافر قاصرة عن شمول من سافر بعد ان تنجز في حقه التكليف بأداء الجمعة فإنها منصرفة عن مثله بل المنساق إلى الذهن منها هو سقوطها عمن كان متلبسا بالسفر حين تنجز الخطاب بالسعي إلى الجمعة لا من سافر بعد ان تنجز في حقه التكليف بان يشهد الجمعة وهذا بخلاف مسألة التقصير في الصلاة فان الأظهر في تلك المسألة على ما يظهر من أدلتها ان العبرة بحال أداء الفعل كما ستعرف تحقيقه انشاء الله فلا يقاس عليها ما نحن فيه هذا مع أن الحكم في ما نحن فيه بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع على حرمة السفر قبل أداء الجمعة واستدل له أيضا ببعض الروايات الناهية عن السفر يوم الجمعة مثل النبوي من سافر من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليها الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته والمروي في نهج البلاغة لا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاصلا في سبيل الله أو في امر تعذر به واستدل أيضا بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الشخوص في يوم عيد وانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد بدعوى أولوية حرمة بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد وفي الجمعة ما لا يخفي اما الأولان فبعد تسلم سندهما ان تخصيصهما بما بعد الزوال ليس بأولى من حملهما على الكراهة بل هذا هو الظاهر من أولهما وربما يؤيده أيضا بعض الأخبار الآتية اما خبر أبي بصير فعلى تقدير الالتزام بظاهره فهو حكم تعبدي مخصوص بمورده والحاق الجمعة به قياس ودعوى الأولوية غير مسموعة ونظيره في الضعف الاستدلال له بظاهر الآية وما شابهها من النصوص الدالة على حرمة البيع وقت النداء إذا النهي عن البيع ليس الا لأجل منافاته للسعي إلى الجمعة كما يشهد به سوقها فيفهم منها حرمة كل شئ يكون منافيا لفعلها وفيه ان هذا انما يتجه لو لم نقل يكون السفر موجبا لانقلاب حكمه والا فقياسه على ساير المنافيات قياس مع الفارق فالعمدة في المقام هو ما عرفت من قصور ما دل على سقوطها على المسافر عن شمول مثل الفرض فمتى لم تسقط عنه الجمعة لم يجز له السفر الذي لا يقدر معه عن الخروج عن عهدة التكليف بها وليس هذا من باب اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده كي يناقش فيه بمنع الاقتضاء بل من باب تفويت التكليف بالتسبيب فإنه بمنزلة ما لو تباعد عن الجمعة في ضيق وقت السعي إليها أو دخل مكانا يعلم بأنه لا يتمكن من الخروج منه إلى الجمعة وهذا ممالا تأمل في عدم جوازه ولا دخل له بمسألة الضد كما لا يخفي على المتأمل ويكره بعد طلوع الفجر كما يدل عليه رواية السري عن أبي الحسن علي بن محمد (ع) قال يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلاة فاما بعد الصلاة بجائز يتبرك به وعن مصباح الكفعمي عن الرضا (ع) قال ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة ان لا يحفظه الله تعالى في سفره ولا يخلفه في أهله و لا يرزقه من فضله ويدل عليه أيضا النبوي والعلوي المتقدمان * (المسألة الرابعة) * الاصغاء إلى الخطبة اي استماعها هل هو واجب
(٤٥٦)