من صلاته فإذا ائتم بغيره يقوم قراءة الغير مقام القراءة المطلوبة منه في اسقاط ما وجب عليه لا القراءة الصحيحة (التي لم يكلفه الله بها والى ما ذكرناه من أن الشارع لم يعتبر القراءة الصحيحة) جزء من صلاة العاجز حتى يتكلف في الاتيان بمسقطه أشير في رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول انك قد ترى ان المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ويؤيده أيضا الروايات الواردة في بيان تكليف العاجز عن القراءة مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرء القران أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القران في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه هذا مع ما في لزوم الايتمام على العاجز من الحرج والضيق المنافى لسهولة الملة وسماحتها كما لا يخفى ولا يشترط في الامام الحرية على الأظهر كما هو المشهور شهرة كادت تكون اجماعا على ما ادعاه في الجواهر ويدل عليه مضافا إلى عمومات أدلة الجماعة خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام و عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا انه سئل عن العبد يأم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرأنا قال لا بأس به وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في حديث قال لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان قاريا وصحيحة زرارة أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقهيا ولم يكن هناك أفقه منه و يفهم من هذه الصحيحة المنع عن إمامته إذا كان هناك أفقه منه وأوضح من ذلك دلالة على ذلك موثقة سماعة المضمرة قال سألته عن المملوك يؤم الناس فقال لا الا ان يكون هو أفقههم واعلمهم ولكنه لابد من حمل المنع على الكراهة لعدم القول بالفصل بين الأفقه وغيره كما اعترف به في الجواهر وكيف كان فلا يعارضها خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا يؤم العبد الا أهله للزوم ارتكاب التأويل فيه بالحمل على الكراهة أو على ما إذا كان خروجه من أهله منافيا لما هو وظيفته من القيام بخدمة سيده أو غير ذلك من المحامل جمعا بينه وبين غيره من الأخبار المتقدمة التي هي كالنص في إرادة الأعم من أهله هذا مع ما في الخبر المزبور من ضعف السند فما عن المقنع من الافتاء بمضمونه ضعيف واضعف منه ما عن الشيخ في المبسوط والنهاية من أنه لا يجوز ان يأم العبد الأحرار ويجوز ان يأم بمواليه إذا كان أقرأهم إذ لم نجد في الاخبار ما يشهد بهذا التفصيل عدى ما حكى عن الشيخ في الخلاف من أنه بعد ان اطلق جواز إمامته قال وفي بعض روايتنا لا يؤم العبد الا مولاه ولعله أشار إلى خبر السكوني بحمل الأهل على إرادة مولاه فليتأمل واضعف من الكل ما عن أبن حمزة من المنع عن امامة العبد مطلقا كما لا يخفى وكذا يشترط في الامام الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه واستدل عليه بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تأم امرأة رجلا وعنه أيضا قال اخروهن من حيث اخرهن الله وعن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال لا تأم المرأة الرجال ولا تأم الخنثى الرجال ولا الأخرس المتكلمين ولا المسافر المقيمين وعن موضع اخر منه أيضا قال لا تأم المرأة الرجال وتصلى بالنساء ولا تتقدمهن تقوم وسطا منهن ويصلين بصلاتها وضعف اسناده مجبور بما عرفت فما في الحدائق من الخدشة في الاستدلال بالخبرين الأولين بأن الظاهر أنهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف عليهما في اخبارنا ضعيف لان اشتهارهما بين الخاصة واعتمادهم عليهما في كتبهم الاستدلالية كاف في جواز التعويل عليهما خصوصا في مثل هذا الفرع الذي لم ينقل الخلاف فيه من أحد ويدل عليه أيضا الأخبار الناهية عن أن يصلى الرجل وبحذائه أو بين يديه امرأة تصلى على القول بحرمة المحاذاة أو التقدم واما على القول بالكراهة كما هو المختار فيشكل الاستدلال بهذه الاخبار للمنع لما عرفت في مبحث الوضوء بالماء المسخن بالشمس من كتاب الطهارة من أن اشتمال العبادة على جهة مقتضية لكراهتها غير مانعة عن صحتها ووقوعها عبادة ومن هنا يظهر أيضا ضعف الاستدلال له بان المرأة مأمورة بالستر والحياء والإمامة للرجال يقتضى خلافه نعم لا بأس بذكر مثل هذه الوجوه في مقام التأييد كما صنعه الأصحاب حيث ذكروا الوجه الأخير بل وكذا كراهة المحاذاة والتقدم من باب التأييد ويؤيده أيضا المستفيضة الآتية التي وردت في إمامة المرأة للنساء فإنها بأسرها مشعرة سؤالا وجوابا بالمفروغية عن عدم جواز امامتها للرجال هذا كله مع قصور اطلاقات أدلة الجماعة عن اثبات جواز امامتها حتى للنساء فضلا عن الرجال كما لا يخفى على المتأمل ويجوز ان تام المرأة النساء في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وحكى عن أبي على وعلم الهدى والجعفي المنع في الفريضة والجواز في النافلة وقد مال إلى هذا القول أو قال به غير واحد من المتأخرين بل ربما استظهر ذلك من الكليني والصدوق أيضا لاقتصارهما على ذكر صحاح سليمان بن خالد وهشام وزرارة الآتية المشتملة على التفصيل المزبور ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الاخبار فمما يدل على المشهور موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا بأس به وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئله عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن وخبر الحسن بن زياد الصيقل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل قال يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة المكتوبة ايأم بعضهن بعضا قال نعم وخبر علي بن جعفر المروى عن كتاب قرب الإسناد عن أخيه عليه لسلام قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة قال قدر ما تسمع وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة قال لا الا أن تكون مرأة تأم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها وعن الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة قال قدر ما تسمع وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال بقدر ما تسمع وهذه الأخبار وان كانت واردة مورد حكم اخر فلا يصح التمسك باطلاقها لعموم المدعى ولكنها مشعرة بالمفروغية عن جواز امامتها لمثلها والمنساق منها ارادتها في الفريضة التي يعم بها الابتلاء دون صلاة الاستسقاء ونحوها من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها التي قد لا يتفق ابتلاء النساء بها واستدل له أيضا بالنبوي
(٦٧٩)