قاعدة كلية هي ان كل من نوى إقامة عشرة وصلى تماما ثم بدا له في الإقامة يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة وما ذكرناه من افرادها وان كان ظاهرهم انها مسألة برأسها فالمخالف هنا موافق لنا في المعنى انتهى ويدل أيضا على ما قويناه من عدم انقطاع حكم الإقامة حتى يخرج بعد العود بقصد قطع المسافة اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة أبى ولاد المتقدمة فليس لك ان تقصر حتى تخرج عنها بناء على ما ادعيناه من أن المنساق من الرواية إرادة الخروج بقصد المفارقة والارتحال لا مطلقا فليتأمل وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر وموثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن ع عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة قال ع نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم بل ظاهر الخبرين الأخيرين ان لم يكن صريحهما ان الخروج إلى عرفات أيضا مع كونه مسافة كما هو صريح أوليهما غير مبطل لحكم الإقامة فهو بمنزلة المستوطن في مكة حتى يرتحل منها ولكن هذا الظاهر على ما صرح به المحدث المجلس في حاشيته على التهذيب مخالف للمشهور بل قد يظهر من بعض كلماتهم الاتفاق على كون الخروج إلى المسافة ناقضة للإقامة الا انه لا وثوق بإرادة ميعهم ناقضيته حتى في مثل هذا الفرض خصوصا بالنسبة إلى المسافة الملفقة التي لا يقول المشهور بتعين التقصير فيها كما هو مورد الخبرين وكيف كان فرفع اليد عن ظاهر الخبرين مع اعتبار سندهما وقوة دلالتهما من غير معارض بمجرد مخالفتهما للمشهور مشكل والاعتماد عليهما مع كونهما كذلك أشكل فالأحوط لدى رجوعه بعد قطع المسافة لا بنية الاعراض بل بقصد العود إلى محل إقامته الجمع بين القصر والاتمام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في جميع صور المسألة عند في لقصد على إقامة مستأنفة حتى في الذهاب والمقصد فضلا عن الاياب وموضع الإقامة خصوصا في الاياب المتعقب للخروج إلى المسافة على تقدير تكرره وان كان الأقوى ما عرفت والله العالم ثم لا يخفى عليك ان محل الكلام في هذا الفرع انما هو فيما كان من حين خروجه عازما على الرجوع إلى بلده أو بلد اخر يبلغ المسافة بغير قصد إقامة مستأنفة في محل إقامته أو محل اخر في أثناء المسافة فاطلاق كلامهم ان ناوي الإقامة إذا خرج إلى ما دون المسافة ولم يعزم على إقامة مستأنفة منزل على هذا كما يفصح عنه تعليلاتهم فلا يتناول ما لو كان مترددا في أصل الارتحال من بلد الإقامة أو الاستيطان فيه بعد رجوعه أو معلقا سفره على قصده غير الذي لا يعلم قصده أصلا كالزوجة ونحوها أو ذاهلا عن أصل المسافرة أو غير ذلك من الصور التي لا يتحقق معها قصد قطع المسافة وربما الحق بعض بذلك صورة ما لو كان عازما على أصل السفر ومترددا في إقامة العشرة بعد عوده نظرا إلى أنه حال خروجه ليس عازما على قطع مسافة غير متخللة بإقامة العشرة الذي هو شرط التقصير وفيه ما عرفت في محله من أن شرط التقصير هو قصد قطع المسافة واما قصد الإقامة في أثنائها أو التردد ثلثين يوما فهما من قبيل الموانع التي لا يعتنى باحتمالها ما لم تتحقق فراجع المسألة الرابعة من دخل في صلاة بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل واطلاقات أدلة الإقامة خصوص صحيحة علي بن يقطين انه سئل أبا الحسن الأول ع عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدؤ له في الإقامة وهو في الصلاة قال يتم إذا بدت له الإقامة ورواية سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم يقصر قال يتم إذا بدت له الإقامة ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته فعن له السفر قبل ان يتم صلاته فالأظهر بطلان اقامته وان كان بعد ركوع الثالثة بل قبل التسليم كما عرفته فيما مر وهل يجب عليه اتمام هذه الصلاة التي تلبس بها بنية الاتمام مطلقا كما يظهر من اطلاق حكم المصنف ره بأنه لم يرجع إلى التقصير وفاقا للشيخ على ما حكى عنه لان الصلاة على ما افتتحت وانه دخل فيها دخولا مشروعا على حسب ما كان مكلفا به في الواقع حال تلبسه بهذا الفعل وهو يقتضى الاجزاء أم يجب قطعها واستينافها قصرا مطلقا لتبدل موضوع ذلك الحكم بموضوع اخر حكمه التقصير فلا يعقل بقاء ذلك الحكم بعد ارتفاع موضوعه ولا وقوع ما صدر منه بقصد امتثال ذلك الامر إطاعة للامر بالتقصير الذي تنجز في حقه بعد بطلان اقامته ولكن هذا الوجه انما يتجه بناء على اختلاف ماهية القصر والاتمام بالنوع وان العدول عن كل منهما إلى الأخرى مخالف للأصل وهو غير ثابت ولعله لذا قال المصنف وفيه تردد بل قد عرفت في مبحث النية ان الأظهر خلافه فلا ينبغي التردد في وجوب رجوعه إلى التقصير ما لم يتجاوز محله بان لم يعم إلى الثالثة واما إذا قام إلى الثالثة ودخل في ركوعه فليس له الرجوع في هذه الصلاة إلى التقصير جزما لاستلزامه الزيادة المبطلة وهل يجب المضي فيها واتمامها كما عن غير واحد التصريح به بل عن جامع المقاصد احتماله بمجرد القيام إلى الثالثة وان لم يدخل في ركوعها بل عن الروض الميل إليه بل قال إنه موافق لظاهر كثير من العبارات أم يجب القطع والاستيناف لو كان بعد الركوع وقبله العود إلى التقصير كما قواه بعض وجهان من عموم دليل القصر ووضع الأخيرتين في السفر الموجب لتعذر أمثال ما تنجز في حقه بعد اندراجه في موضوع المسافر بهذا الفرد المتجاوز عن حد يمكن تقصيره ومن امكان دعوى انصراف العمومات عمن تلبس بأداء الأخيرتين حال تنجز التكليف بهما فكما ان عمومات التقصير لا يتناول من صلى في بيته ثم سافر كذا لا يتناول من دخل في الأخيرتين قبل صيرورته مسافرا ولعل هذا أوجه ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام ثم اعادتها قصرا والله العالم اما لو جدد العزم بعد الفراغ من الصلاة التي دخل فيها بنية الاتمام لم يجز التقصير ما دام مقيما بل ما لم يتلبس بقطع مسافة مستأنفة كما عرفته فيما سبق المسألة الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة أي اخر الوقت الذي يتحقق عنده صدق اسم القوت لا بحال وجوبها فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك على المشهور خصوصا بين المتأخرين على ما نسب إليهم وقيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب والقائل به الإسكافي على ما حكى عنه والحلي في سرائره حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته والسيد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد في بعض أقواله و الشيخ في مبسوطه بل قال إنه هو الموافق للأدلة واجماع أصحابنا مع تصريحه باعتبار حال الأداء في فعلها في الوقت واستدل عليه في السرائر بما لفظه لان العبادات تجب بدخول الوقت ويستقر بامكان الأداء كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت استقر القضاء ثم قال فان قيل الاخبار ناطقة متظاهرة متواترة والاجماع معقد على أن من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضائها صلاة الحاضر أربعا كما فاتته ومن فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر وجب عليه
(٧٦٨)