الانجلاء والامر بالإعادة محمول على استحباب كما يشهد له الموثقة السابقة وكيف كان فاستحباب الإعادة أو وجوبها ما دام بقاء الكسوف دليل على بقاء وقتها اللهم الا ان يقال إن شرعية اعادتها بعد الاخذ في الانجلاء لا ينافي كون فعلها ابتداء موقتا بما قبله فليتأمل واستدل للقول بانتهاء وقتها بالاخذ في الانجلاء بالاحتياط وان هذه الصلاة شرعت لرد النور وهو حاصل بالاخذ في الانجلاء وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال انكساف القمر وما يلقي الناس من شدته قال فقال أبو عبد الله (ع) إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وفي الجميع ما لا يخفي اما الأولان فواضح واما الصحيحة فليس فيها اشعار فضلا عن الدلالة على إرادة وقت الصلاة وتوهم ان المنساق من تنزيل الشارع انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل ارادته من حيث الأثر وليس له اثر شرعي سوى كونه غاية لوقت الصلاة مدفوع بان وقت الصلاة خارج عما يتبادر إرادته من التشبيه في هذه الرواية بل المتبادر منه إرادة لا تساوي في إزالة الشدة والرعب الحاصل في قلوب الناس بسببه فتلخص مما ذكر ان ما اشتهر بين المتأخرين من امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء اظهر وكيف كان فإن لم يتسع لها وقتها مقتصرا فيها على أقل الواجب مع ما تتوقف عليه من الشرائط المفقودة لم تجب لا أداء ولا قضاء اما الأداء فلامتناع التكليف يفعل في وقت يقصر عن أدائه واما القضاء فلانه تدارك لفعل الموقت في خارج وقته والمفروض عدم صلاحية لكونه وقتا له ولا فرق في ذلك بين ان يكون بمقدار ركعة فما زاد وبين ان يكون أقل من مقدار ركعة وما دل على ادراك الصلاة بادراك ركعة منها في وقتها كالنبوي المشهور من ادراك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كغيره من النصوص الخاصة التي استفيد منها الكلية المعروفة في كتب الفتاوي من أن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت فالمنساق منه الفرائض اليومية كما هو مورد النصوص الخاصة مع أن هذه الكلية لو كانت بنفسها متن الرواية كما يستشعر من كلماتهم لكانت أيضا أجنبية عما نحن فيه إذ لا يقال أدرك من الوقت ركعة الا اذان كان الوقت في حد ذاته صالحا لأن نفع فيه الصلاة بتمامها ولكنه لم يدرك منه الا بمقدار ركعة وكيف كان فلا يستفاد من قاعدة من أدرك بعد تسليم عمومها لكل صلاة موقتة الا عدم سقوط طلبها ما دام المكلف متمكنا من الاتيان بركعة منه في وقتها واما انه لو لم يكن الوقت في حد ذاته الا بهذه المقدار فهو مكلف بهذه الصلاة فلا يكاد يفهم منها فما عن ظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى من التردد في وجوب الصلاة الذي سعة الوقت لأداء ركعة والجزم بعدمه لدى قصوره عن ذلك لعله في غير محله نعم قد يتأمل في وفاء الأدلة المتقدمة باثبات التوقيت على النهج المذكور المستلزم لاستحالة التكليف بها مع قصور الوقت عن دائها فمن هنا قد يقوي في النظر ما قواه غير واحد من المتأخرين تبعا للمحكي عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت لا داء ركعة وعن الذخيرة أيضا الميل إليه لامكان ان يقال إن غاية ما يمكن استفادة من الأدلة المتقدمة انما هو ثبوت التوقيت بالنسبة إلى التلبس بهذه الصلاة فيجب الشروع فيها قبل الاخذ في الانجلاء أو تمامها واما اتمامها فلا حد له فيجوز اطالتها إلى ما بعد الانجلاء أيضا اللهم الا ان ينعقد الاجماع على عدمه وهو ان سلم فمع سعة الوقت لأدائها لا مطلقا ولعله إلى هذا أشار في محكى البيان حيث قال ووقتها اي الصلاة في البواقي اي ما عدى الكسوفين مدة السبب فان قصر في الوجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوحى إليه في المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة انتهى وكيف كان فقد يقال بل ربما قيل في تشييد القول المزبور بان ظاهر الأخبار الامرة بهذه الصلاة لا تدل على أكثر من وجوب التلبس عند ظهور الآية سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات التي اتفقوا في بعضها على عدم التوقيت كالزلزلة واختلفوا في بعضها الاخر مثل الريح والأخاويف مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة الا مع العلم بسعة الوقت الظن المعتبر وهما نادران بل اطلاق حسنة الفضل بن شاذان المعللة للصلاة بصرف شر الآية وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المعللة لها بالسكون يقتضي وجوب التلبس بها حال الآية مطلقا ما لم يتحقق السكون وصرف شر الآية واصرح منهما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال وان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي فان اطلاقه يشمل ما لو لم يدرك ركعة و تخصيص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحباب ثم اتفق خروج الوقت كما هو المفروض في موردها لا تخلو من نظر وأجيب عن ذلك كله بان الانصاف ان هذه القول مما لا ينطبق على الأخبار ولا على كلمات الأصحاب اما الأخبار فلا ظاهر الحسنة والصحيحة وجوب مجموع الفعل لصرف المكروه و السكون ومع العلم بتحقيقها قبل وجود الفعل بتمامه لا يعقل كونهما غاية له واما غيرهما من الأخبار فاما ما اطلق فيه القضاء والفوت فلا يخفي ظهوره في التوقيت بالمعنى المشهور لا توقيت الجزء الأول من الفعل بايقاعه في جزء من الوقت وتكمل الباقي في خارجه واما الأخبار الامرة بالصلاة في وقت الكسوف فان حملت على السببية المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول إلى ما بعد الانجلاء وهو باطل اجماعا وان دفعنا ذلك باستفادة الفورية منها فمع ان الظاهر من العلماء في لقول بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف كما ستعرفه في اجتماع الكسوف واليومية ومنافاته لما يظهر من رواية علي بن عبد الله المتقدمة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله حال الكسوف قبل الصلاة يلزمه جواز تطويلها إلى ما بعد الانجلاء وهو أيضا باطل اجماعا على الظاهر المحكي عن بعض واما ما اعدى من الأخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة المتفق على عدم توقيتها فان أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف السماء فهو غير شامل للزلزلة الا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى السماء مع أن ظاهرا كما تقدم التوقيت وان أريد
(٤٨٠)