وهو غير ممكن لأن غير الساهي اما عالم أو جاهل والجاهل في هذه المسألة معذور نصا وفتوى كما ستعرف إن شاء الله والله العالم على تقدير ان يأتي منه قصد القربة بالاتمام الذي يعلم بأنه مخالف لتكليفه لا يكاد يتفق حصوله في الخارج فلا يصح تنزيل الرواية عليه فلابد من حملها على الناسي الذي ستعرف انه يجب عليه الإعادة في الجملة وبالنسبة إليه مطلق الزيادة غير مبطلة كما عرفت اللهم الا ان يقال إن الرواية وردت تعريضا على العامة الذين يتممون في السفر مع بلوغ اية القصر إليهم وعدم التزامهم بتفسيرها الواصل من أهل البيت عليهم السلام وليس مثلهم من الجاهل الذي دل الدليل على معذوريته فليتأمل واستدل له أيضا بقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد المتقدم الطواف المفروض إذ أردت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وفيه ان المتبادر من الزيادة على الطواف المفروض والصلاة المفروضة هو ان يلحقهما من جنسهما بما يزيد عن الحد الذي جعله الشارع لهما بان يطوف ثمانية أشواط ويصلي خمس ركعات واما لو أقحم شيئا زائدا في خلالهما كما لو كرر بعض خطواته في بعض أشواطه أو جزء من اجزاء صلاته فيشكل استفادة مبطليته من هذه الرواية اللهم الا ان يقال إن الرواية وان كانت منصرفة عن الزيادة المتخللة في الأثناء ولكنها بظاهرها نعم الزيادة اللاحقة سواء كانت ركعة أو شوطا كاملا أم كانت بعضا من الركعة أو الشوط فتتحقق الزيادة على الطواف بالزيادة على السبعة أشواط ولو بخطوة وعلى الصلاة بالقيام إلى الخامسة وان لم يركع فيتم فيما عداه اي الزيادة الواقعة في الأثناء بعدم القول بالفصل الا ان يمنع ظهورها فيما ذكر إذ لا يبعد ان يقال إن المتبادر منها هو زيادة الشوط والركعة لا ابعاضهما واستدل له أيضا بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة وفيه ان هذه الرواية لا تخلو عن اجمال لأن الاتيان بسجدة العزيمة في أثناء الصلاة لا يعد زيادة في المكتوبة بالمعنى الذي هو محل الكلام فإنه يعتبر في صدق اسم الزيادة في الصلاة جعل الزائد جزء من صلاته بان يوقعها بعنوان الجزئية وهو يتوقف على القصد ولا أقل من عدم قصد الخلاف كما هو الشان في سائر اجزاء الصلاة فسجدة العزيمة كالقيام والقعود الحاصل في أثناء الصلاة لا تعد زيادة في المكتوبة ولذا لو اتى بها في أثناء النافلة لا يقال عرفا انه زاد في نافلته فيحتمل ان يكون المراد بكونها زيادة في المكتوبة كونها عملا زائدا خارجيا واقعا في خلالها مخلا بهيئتها الاتصالية المعتبرة لدى الشارع في المكتوبة كما أنه يحتمل ان يكون المراد به الزيادة الحكمية رعاية للصورة أو تبعيتها للعزيمة المنوي بها الجزئية وكيف كان فالرواية من هذه الجهة لا تخلو من تشابه يشكل التخطي عن موردها نعم يفهم منها حكم زيادة السجدة في الفريضة واما زيادتها في غير الفريضة أو زيادة غيرها في الفريضة أو السجود الذي لا يتحقق به عنوان الزيادة كسجود السهو أو الشكر فلا ونحوها خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد انه سئل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يقرء في الفريضة سورة والنجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة وقد تقدم توجيه هذه الرواية في مبحث القراءة واستدل أيضا لمبطلية الزيادة بتوقيفية العبادة وانها تغيير لهيئتها وانها مع العمد تشريع محرم والنهي في العبادة يقتضي فسادها إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه والى ضعفه في مبحث القراءة هذا ولكن الانصاف انه وان تطرق الخدشة إلى كل واحد واحد من الأدلة المزبورة ولكنه ربما يستنبط من مجموعها منضما إلى بعض مؤيدات خارجية كايجاب سجدتي السهو للزيادة سهوا وعطف النقصان عليها من مرسلة سفيان المتقدمة وتكاثر السؤال في الأخبار عن حكم زيادة بعض الاجزاء سهوا المشعر بمعروفية كون الزيادة في الصلاة عمدا من المحاذير لديهم كون الزيادة العمدية مطلقا من المبطلات فالقول به مع أنه أحوط لا يخلو من قوة واما زيادة ما عدى الأركان جهلا فالأظهر عدم بطلان الصلاة بها خصوصا إذا كانت ناشئة من اجتهاد أو تقليد كما لو زعم استحباب قنوت في الركعة الأولى أو قبل القراءة أو استحباب قنوتين في صلاة الوتر ولم يكن كذلك في الواقع أو اعتقد ان القيام المتصل بالركوع هو قيام اخر وراء القيام الحاصل في ضمن القراءة إذ غاية ما يمكن دعوى استفادته من الأدلة بالتقريب المزبور انما هي مبطلية الزيادة العمدية دون ما صدرت خطا أو جهلا أو نسيانا كما يؤيد ذلك اقتصار الإمام عليه السلام في خبر علي بن جعفر المتقدم على النهي عن أن يعود يقرء في الفريضة بسجدة من غير أن يأمره بإعادة ما مضى فليتأمل نعم لو جوزنا الاخذ باطلاق رواية أبي بصير مقتصرا في تقييده على زيادة ما عدى الأركان سهوا لاقتضى ذلك الالتزام بالبطلان مع الجهل أيضا كما أن قضية ذلك عدم جواز الاحتياط فيما يحتمل جزئيته الا بتكرير الصلاة ولا المسامحة في دليله على تقدير كونه جزء مستحبا مع أن المعروف من طريقة الأصحاب خلافه فليتأمل هذا هو الكلام في حكم الزيادة واما موضوعها فقد أشرنا فيما سبق إلى أن معنى الزيادة في الصلاة على ما ينسبق إلى الذهن من مفهومها هو ان يجعل اجزائها أزيد مما اعتبره الشارع فيها سواء كان الزائد من جنس سائر الأجزاء أم مباينا لها ذاتا أو صفة فلو رأى مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله اتى بفعل خارجي في أثناء الصلاة كشرب الماء مثلا فزعم أنه من افعال الصلاة فأوقعه في أثناء صلاته بهذا الوجه فقد زاد في صلاته إذ الصلاة لدى التحليل مركبة عن عدة افعال متباينة فلو أضاف إليها فعلا اخر وراء تلك الأفعال وأوقع الجميع بعنوان كونه صلاة صدق عليه اسم الزيادة سواء كان مماثلا لتلك الأجزاء أم لا نعم يعتبر في صيرورة الزائد جزء من صلاته كي يتحقق بذلك مفهوم الزيادة ايقاعه بهذا الوجه والا فهو فعل خارجي واقع في خلالها كما هو الشان في سائر اجزاء الصلاة فإنها ما لم تنبعث عن إرادة فعل الصلاة اي لم توجد بداعي الجزئية للصلاة لا تعد منها بل فعلا خارجيا وان صادفت محلها كما عرفته في محله وكيف كان فهل يعتبر في صدق اسم الزيادة في الصلاة اعتداده بالجزء الزايد بان يعده من اجزاء صلاته فلو اتى بجزء ثم رفع اليد عنه واعاده أو اتى ببدله بنية الإجادة أو احتياطا
(٥٣٩)