الذين يتبعونه في السفر والحضر ممن يتقوى بهم ظهور ويزيد بهم شوكته فان سفرهم معه والحال هذه معصية وان كان الجائر بنفسه سفره سايغا الشرط الخامس ان لا يكون السفر عمله فان من كان السفر عمله وصنعته يتم في سفره وحضره بلا خلاف فيه في الجملة الا عن ظاهر العماني كما صرح به بعض بل عن الانتظار والسرائر والتذكرة ونهاية الاحكام دعوى الاجماع عليه ولا يوصف بهذا الوصف في الغالب الا من كان سفره أكثر من حضره ولذا عبر به في المتن وغيره كالبدوي الذي يطلب القطر ومنبت الشجر والمكارى والملاح والتاجر الذي طلب الأسواق والبريد ومدرك هذا الحكم اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر ع أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم أقول المراد بالكرى على الظاهر الذي يكرى نفسه للسير كالبريد واجبر الكارى الذي يتبع دوابه والاشتقان في مجمع البحرين بالألف والشين المعجمة والتاء المشاة من فوق والقاف قيل هو الأمير الذي بعثه السلطان على حفظ البيادر وقيل الاشتقان البريد وفي الذكر وأمير البيدر انتهى أقول تفسيره بالبريد نقل عن الصدوق في الفقيه وفي الحدائق بعد ان نقل هذا التفسير عن الفقيه قال والمذكور في اللغة وكلام الأصحاب انما هو امين البيادر ويذهب من بيدر إلى اخر ولا يقيم في مكان قالوا وهو معرب شيئان أي امين البيادر انتهى وخبر ان أبى عمير المروى عن الخصال مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم أقول ولعل هذا الخبر هو مستند الصدوق فيما حكى عنه في الفقيه من تفسير الاشتقان بالبريد ويحتمل قويا ان يكون التفسير الوارد في هذا الخبر أيضا من كلام الصدوق وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارى والجمال ورواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم ومرسلة سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد الله ع قال الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم ومكاتبة محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع إن لي مالا ولى قواما عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب على إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب على التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام فوقع ع إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا في طريق مكة فعليك القصر والافطار وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبي عبد الله ع قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه والذي يظهر من هذه الأخبار ويساعد عليه العرف ان عدم تقصير الاعراب ليس لاندراجهم في عنوان كثير السفر بل باعتبار ان بيوتهم معهم وعدم مقر معلوم لهم متخذ على الوطنية فهذا الابعد سفرا في حقهم بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا وانما سفرهم ان يفارقوا منازلهم ويتباعدوا عنها لزيارة أو تجارة ونحوها فعليهم ح التقصير كما يفهم ذلك من تعليل الاتمام بان منازلهم معهم مضافا إلى عمومات أدلته نعم لو كان للبدوي الذي يطلب مواضع القطر وطن معين يستقر فيه في فصل الشتاء مثلا ثم يسافر عنه في بقية الأشهر طلبا لمواضع القطر اتجه ادراجه في موضوع كثير السفر وكيف كان فقد اختلفت عبارات الأصحاب في تأوية هذا الشرط فمنهم من غير بمثل ما صدرنا به العنوان أي بان لا يكون السفر عمله ومنهم من عير بان لا يكون كثير السفر كما عن جملة منهم ومنهم من عبر كعبارة المتن أي بأن لا يكون سفره أكثر من حضره كما نسب إلى كثير منهم بل أكثرهم بل المشهور وعن جملة تعليق الحكم بالاتمام على أصناف خاصة ممن وقع التصريح به في الاخبار المزبورة فعن الصدوق في المقنع والأمالي تعليقه على خمسة المكارى والكرى و الاشتقان والراعي والملاح وعن بعض تعليقه على الخمسة المذكورة في رواية إسماعيل المتقدمة وعن ابن حمزة تعليقه على هؤلاء الخمسة والمكارى والملاح وللبريد وعن البيان على هؤلاء بالثمانية والجمال والظاهر أن اختلافهم انما هو في التعبير وان اقتصار بعضهم على الأصناف المخصوصة جار مجرى التمثيل كما يؤيده دعوى غير واحد الاجماع على العناوين العامة وصدور المناقشات في طرد كل من هذه التعابير أو عكسه وفي مفتاح الكرامة بعد ان نقل جملة من عبائرهم المختلفة قال وقيل إن لا يكون السفر عمله ومن كان منزله وبيته معه قال الأستاذ قده في المصابيح هذا أولى لأنه سالم من الايراد ملحوظ فيه العلية أي العلة بالمنصوص عليها في الاخبار وتلك العبارات مورد الاعراضات وليست مورد النص ويمكن ارجاعها إلى هذه العبارة انتهى وهو جيد فالمدار في وجوب الاتمام على ما يستفاد من الاخبار اما بان يكون السفر عملهم وصنعتهم كالمكارى ونحوه أو بان يكون مثل الاعراب الذين بيوتهم معهم واما سائر العناوين المذكورة في كلماتهم ان رجع إلى هذا فهو والا فلا عبرة بها وهيهنا فروع الأول يعتبر في اتصافه بكون السفر عمله اتخاذه حرفة وصنعة له كالمكارى وشبهه فلا يكفي في ذلك صدور أسفار متتابعة متوالية فيه من باب الاتفاق وان بلغ ما بلغ ما لم يتخذه حرفة له بحيث يصدق عليه انه عمله كما صرح به بعض متأخري أصحابنا ويكفى في وجوب الاتمام على الظاهر اتخاذه حرقة له ولو في بعض السنة كما لو كان عمله في الصيف مثلا الحياكة وفي الشتاء المكاراة فإنه حال تلبسه بعمل المكاراة في الزمان الذي يعد هذا الفعل شغله وعمله يتم كما يشهد له مضافا إلى عموم التعليل عد الاشتقان في عداد من يجب عليهم الاتمام معللا بأنه عمله مع أن تلبسه بهذا العمل عادة مخصوص بأوقات معينة ولكن فرق بين ان يكون عمله في الشتاء السفر بان الخذة صنعة له على وجه يتكرر صدوره منه في ظرف النسية ولو تقديرا كما في التاجر الذي يدور في تجارته والجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته فان تعدد مقاصدهم يجعل انتقالاتهم من مكان إلى مكان بمنزلة أسفار متتابعة متوالية وبين ان يكون عمله الذي اتخذه صنعة له سفرا خاصا؟ زمانه طول الشتاء كالذين يحملون الحجيج من العراق أو الشام في اشهر الحج أو يوجرون أنفسهم في كل سنة للاستنابة في الحج والتجار الذين يحملون
(٧٤٥)