التثأب معروف وهو مصدر تثاب والاسم الثوباء وانما جعله من الشيطان كراهية له لأنه انما يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم واضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى اعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المطعم والمشبع فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات انتهى أقول الظاهر أن المراد بالتثأب في الصحيحة هو التثأب الاختياري القابل لأن يتعلق به النهي كما أن هذا هو المراد بالتثأب الذي يحكم بكراهته واما التثائب الذي جعله في المرسل المحكي في النهاية من الشيطان فلا يبعد ان يكون المراد به التثأب الغير الاختياري كما ربما يومي إلى ذلك قول أبي عبد الله (ع) في حسنة الحلبي قال سئلته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان ولن يملكه وقول الرضا عليه السلام في صحية ابن أبي نصر التثأب من الشيطان والعطسة من الله عز وجل وفي جعله من الشيطان إشارة إلى كراهته على تقدير القدرة على تركه والتمطي معروف وقبل أصله من التمطط وهو التمدد واما التكفير فقد تقدم الكلام فيه وكذا في اللثام واما الاحتقار فعن النهاية الحث والاعجال وقال في كتاب مجمع البحرين في حديث المصلي لا تلثم ولا تحتقر اي لا تتضام في سجودك أقول ويستفاد كراهة الاحتقار بكلام المعنيين من ساير الأخبار ولكنه على التفسير الذي ذكره في المجمع مخصوص بالرجل كما يظهر ذلك بمراجعة ما مر في السجود ولكن عن بعض النسخ ولا تحتقن والمراد به (ح) مدافعة الأخبثين التي ستعرف كراهتها ومنها رواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت إلى الصلاة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تتمخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تتورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة والمراد بالتورك المنهي عنه في هذه الرواية غير التورك الذي عرفت استحبابه في مبحث السجود وهو على ما حكى عن الصدوق في الفقيه في تفسيره ان يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ففي محكى الفقيه قال ولا تتورك فان الله قد عذب قوما على التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة وعن العلامة في المنتهى أنه قال يكره التورك في الصلاة وهو ان يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر رواه الجمهور عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير ثم ساق الرواية المتقدمة ويدل على كراهة العبث في الصلاة (مط) اخبار مستفيضة منها ما عن الصدوق في الفقيه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله كره العبث في الصلاة وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) قال يا علي ان الله كره لامتي العبث في الصلاة الحديث إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه ويدل على كراهة نفخ موضع السجود اخبار مستفيضة منها ما عن الكافي باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جهته فقال لا وفي حديث المناهي المروي عن الفقيه قال ونهى ان ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود وفي حديث الأربعمأة المروي عن الخصال عن علي عليه السلام قال لا يتفل المؤمن في القبلة فان فعل ناسيا يستغفر الله لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه يظهر من بعضها كراهة النفخ في الصلاة مطلقا مثل خبر الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الصادق عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره ان ينفخ في الصلاة ولكن في عدة من الأخبار نفي الباس عن نفخ موضع السجود وانه انما يكره ذلك مخافة ان يؤذي من إلى جانبه فلعله أريد بها شدة الكراهة والله العالم ويكمن استفادة كراهة المتنخم من المستفيضة الدالة على كراهة البصاق التي منها رواية أبي بصير المتقدمة بالفحوى وتنقيح المناط [أو يتأوه أو يأن بحرف واحد] في المدارك قال في شرح العبارة الضابط في كراهة التأوه والأنين ان لا يظهر منهما ما يعد كلاما والاخر ما وأبطلا الصلاة ولكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام لعدم الظفر بدليله انتهى وعلله في كشف اللثام بدخولهما في يسير العبث وفيه مع امكان دعوى انصراف اطلاق العبث عن شملهما ان هذا لا يقتضى تخصيصهما بالذكر الا ان يقصد به التنبه على شمول حكم العبث لمثل هذه الافراد الخفية وعن الذكرى تعليل الكراهة بقربهما من الكلام وفيه ان هذا لا يكفي في الحكم بالكراهة ويمكن الاستدلال له في الأنين بقوله (ع) في ما عن الصدوق مرسلا والشيخ مستندا من أن في صلاته فقد تكلم بناء على عدم اندراجه في الكلام حقيقة وإرادة التنزيل الحكمي اما مبالغة فأريد به الكراهة أو حقيقة ولكن لقصور سنده ومخالفته لفتوى الأصحاب لا تصلح دليلا الا لاثبات الكراهة من باب المسامحة ولكنك عرفت في مبحث الكلام ضعف هذا المبنى واندراج الأنين والتأوه غالبا في موضع الكلام حقيقة فالاستدلال بهذا الخبر للمدعى أضعف من سابقيه ولكن الامر سهل فإنه يكفي في حسن التحرز عنهما ورجحانه فتوى هؤلاء الأعاظم و لكن هذا فيما لم يكن التأوه والأنين من خشية الله تعالى والا فقد عرفت فيما سبق رجحانه وان اندراجا في موضع الكلام فراجع [وان يدافع البول أو الغائط أو الريح] اما الأولان فيدل على كراهة مدافعتهما اخبار مستفيضة من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه وهكذا نقل عن التهذيب ولكن عن الوافي انه نقله لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ثم قال بيان كلاهما بالحاء المهملة وفي اخر الأول نون وفي اخر الثاني بلاء موحدة بعني بالحاقن حابس البول وبالحاقب حابس الغائط ثم نقل كلام النهاية بذلك إلى أن قال فما يوجد في بعض نسخ التهذيب لا صلاة لحاقن ولا حاقنة بالنون فيهما جميعا فلعله تصحيف انهى ويؤيد صحة النقل الأول ما عن البرقي في المحاسن انه رواه هكذا فعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه قال العلامة في محكى المنتهى بعد ايراد هذه الرواية المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ثم قال بعد ذلك يكره مدافعة الأخبثين وهو قوله من يحفظ عنه العلم قال ولو صلى كذلك صحت صلاته ذهب إليه علمائنا ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصلي
(٤١٧)