أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد (1).
وقال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم (2).
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين (3).
وقد روى ذلك أصحابنا أيضا (4)، وهو الأحوط.
دليلنا: على الأول: خبر جابر، روى عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة (5).
وما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى (6).
والثاني: قد رواه أصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه (7).