الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور، وقد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات. وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير. قوله: سبع شياه وكذا قوله: كل سبعة منا في بدنة استدل به من قال عدل البدنة سبع شياه وهو قول الجمهور، وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع، ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهويه. وكذا في الفتح وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه وقواه، واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم، وحكاه في البحر عن العترة وزفر واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب، ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية، فإن قالوا: يقاس الهدي عليها. قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص، واحتجوا أيضا بحديث رافع ويجاب عنه أيضا بمثل هذا الجواب، لأن ذلك التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعا فقط، ولو كانت تعدل عشرا لامره بإخراج عشر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي وهو قول الجمهور، من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم. وقال أبو حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين. ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن الهادوية: بشرط أن يكونوا مفترضين. وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب. وعن مالك: لا يجوز مطلقا.
وروي عن ابن عمر نحو ذلك ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع. قوله:
ما هي إلا من البدن يعني البقرة، فيه دليل على أنه يطلق على البقر أنها من البدن. وفي النهاية: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه. وفي القاموس: والبدنة محركة من الإبل والبقر. وفي الفتح: أن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعا. وحكي في البحر عن الهادي والشافعي والمؤيد بالله أن البدنة تختص بالإبل. وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق على البقر وعن