ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزيه بلا خلاف، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم الواردة في ذلك (3)، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: الأعمى يتوجه إليه فرض الحج إذا كان له من يقوده ويهديه، ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده، ولا يجب عليه الجمعة.
وقال الشافعي: يجب عليه الحج والجمعة معا (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج وإن وجد جميع ما قلناه (5).
دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (6) وهذا مستطيع، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة.
مسألة 16: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، ولم تسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. وبه قال الشافعي، وعطاء، وطاووس (7).