نصف النهار اعتكف إلى مثل وقته من النصف (1).
والقول الآخر عليه وأصحابه وهو المذهب: أن عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، قالوا: لأن اليوم عبارة عن ذلك (2).
دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب، والثلاثة أيام مثل ذلك.
وأيضا فما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزي، وما ذكروه لا دليل على جوازه.
مسألة 115: إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام بلياليهن، لزمه ذلك.
فإن قال: متتابعة لزمه بينها ليلتان، وإن لم يشرط المتابعة جاز له أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام لا للياليهن.
وقال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين:
أحدهما: يلزمه ثلاثة أيام بينهما الليلتان.
والآخر: أنه يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب، وعليه أصحابه (3).
وقال محمد بن الحسن: يلزمه ثلاثة أيام بلياليها (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هكذا ذكره الخليل (5)