* قال المصنف رحمه الله تعالى * {وان نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكافهما وفى الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه (أحدها) يلزمه اعتكافها لأنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف فلزمه اعتكافها كالليالي العشر (والثاني) ان شرط التتابع لزمه اعتكافها لأنه لا ينفك منها اليومان وان لم يشرط التتابع لم يلزمه اعتكافها لأنه قد ينفك منها اليومان فلا يلزمه اعتكافها (والثالث) لا يلزمه اعتكافها شرط فيه التتابع أم أطلق وهو الأظهر لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه يلزمه اعتكافه كليلة ما قبله وما بعده وان نذر اعتكاف ليلتين لزمه اعتكافهما وفى اليوم الذي بينهما الأوجه الثلاثة وان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين يوما وفى لياليها الأوجه الثلاثة} * {الشرح} قال أصحابنا إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليله هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه فقال قال أصحابنا إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه ضم الليلة إليه بالاتفاق الا ان ينويها قال ثم اتفقوا على أنه إذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم ثم استشكله الامام من حيث إن الليلة لم يذكرها والنية المجردة لا يلزم بها النذر ثم أجاب عنه بان اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته وهذا شائع على الجملة وان لم يكن هو الظاهر من اللفظ فعملت النية فيه هذا كلامه وهو كلام نفيس وحكي الرافعي قولا غريبا ان الليلة تلزم في نذر اعتكاف اليوم الا ان ينوى يوما بلا ليلة وهذا شاذ ضعيف ولا تفريع عليه ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الأيام والليالي بلا خلاف ونقل امام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه وقد ذكره المصنف وشرحناه قبل هذا لان الشهر اسم للجميع وهو ما بين الهلالين ولو نذر اعتكاف يومين لزمه اليومان وفى الليلة التي بينهما ثلاث طرق (أحدها) حكاه إمام الحرمين عن المراوزة انهم قطعوا بأنها لا تجب قال وإنما ذكر المراوزة الخلاف في الليالي المتخللة فيما إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدا (والطريق الثاني) طريقة الشيخ أبى حامد وابن الصباغ والمتولي وأكثر أصحابنا المصنفين انه ان صرح بالتتابع في اليومين أو نواه لزمته الليل المتخللة وجها واحدا والا فوجهان (والطريق الثالث) طريقه المصنف وقليلين ان في المسألة ثلاثة أوجه (أحدها) تلزمه الليلة الا ان يريد بياض
(٤٩٦)