حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي (1). وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وفي التابعين خلق (2).
وقال الشافعي: يصح الإعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف (3)، وبه قال أحمد (4)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وأبي مسعود البدري، والحسن البصري، وإسحاق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه، وليس على انعقاده في غيرها دليل، فوجب نفيه.
وروي عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا اعتكاف إلا بصوم " (6).
وروى عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية؟
فقال: " اعتكف وصم " (7).