نض قبل تمام الحول فلو نض بعده نظران ظهرت الزيادة قبل تمام الحول زكى الجميع بحول الأصل بلا خلاف وان ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي (أحدهما) هكذا (والثاني) وهو الأصح يستأنف للربح حولا هذا كله إذا صار المال ناضا من جنس رأس المال بأن كان رأس المال دراهم فباعه بدراهم أما إذا صار ناضا من غير جنسه بأن كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها إذا انقضي الحول بالدراهم ويزكى ربحها لحول الأصل قولا واحدا كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى لان رأس المال إذا كان دراهم لا يقوم في آخر الحول الا بها فالدنانير كالعرض هكذا قطع به البغوي والأكثرون ونقله الرافعي عن الجمهور ثم قال وقيل في ضم الربح إلى حول الأصل الطريقان السابقان فيما إذا كان الناض من جنسه والمذهب الأول هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح: أما إذا حصل ربح في قيمة العرض ولم ينض بان اشترى عرضا بمائتين ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوى ثلاثمائة فيحسب زكاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف سواء كانت الزيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق وسواء كانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشرى أو حدثت قبل الحول بزمن طويل أو قصير حتى يوم واحد أو لحظة ففي كل هذا يضم الربح إلى الأصل ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلاف هكذا صرح به البغوي وسائر الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وامام الحرمين وصاحب البيان اتفاق الأصحاب عليه واحتجوا بأنه نماء في السلعة فأشبه النتاج في الماشية قال امام الحرمين حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول ومقتضاه أن يقول ظهور الربح في أثنائه كنضوضه فيكون فيه الخلاف السابق قال وهذا لا بد منه قال الرافعي والمذهب ما سبق (قلت) وهو كما قال الرافعي وهذا الذي أبداه امام الحرمين احتمال
(٥٩)