عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سائق الهدي.
فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد، فقد روى ذلك:
(134) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء.
(135) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
(136) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ (1) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟
فقال: علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه.
فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا، ما رواه:
(137) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن