هديي فلا أحل حتى أنحر) رواه البخاري ومسلم * واحتج أصحابنا بأنه متمتع أكمل أفعال عمرته فتحلل كمن لم يكن معه هدى (واما) حديث حفصة فلا حجة لهم فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أو قارنا كما سبق ايضاحه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة) وقد سبق بيانه (فان قيل) فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه ومن أهل بحجة فليتم حجه) فالجواب ان هذه الرواية مختصرة من روايتين ذكرهما مسلم قبل هذه الرواية وبعدها قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) فهذه الرواية مفسرة للأولى ويتعين هذا التأويل لان القصة واحدة فصحت الروايات * (فرع) إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة هذا إن كان واجد الهدى وإن كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس لان فرضه الصوم ولا يجوز الا بعد الاحرام بالحج وواجبه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة فيتعين ثلاثة أيام قبله وهي السادس والسابع والثامن هذا مذهبنا وثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عمر من فعله وبه قال بعض المالكية وآخرون منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير واحمد واسحق وابن المنذر وآخرون وقال مالك وآخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة سواء كان واجدا للهدى أم لا وحكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وأبي ثور ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعملاء والخلاف في الاستحباب فكلاهما جائز بالاجماع * دليلنا ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدى معه يعني حجة الوداع وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية
(١٨١)