بحديث عائشة رضي الله عنها قالت (فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شئ كان له حلالا) رواه البخاري ومسلم وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا (خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة مع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بعمرة) رواه البخاري * وعن ابن عباس قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) رواه مسلم ورواه أبو داود باسناد صحيح وقال ثم سلت الدم بيديه وفى رواية بإصبعيه * وعن نافع (أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم في غداة نحره) رواه مالك في الموطأ عن نافع فهو صحيح بالاجماع وعن مالك عن نافع أن ابن عمر (كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن يكون صعابا مقرنة فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال باسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قياما) وروى مالك والبيهقي وغيرهما بالاسناد الصحيح عن ابن عمر أنه قال (الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة) وروى البيهقي باسناده الصحيح عن عائشة (لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة) وباسناده الصحيح عنها قالت (إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة) (وأما) الجواب عن احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام وأحاديث الاشعار خاصة فقدمت (وأجاب) الشيخ أبو حامد بجواب اخر وهو أن النهي عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة والاشعار كان عام الحديبية سنة ست وعام حجة الوداع سنة عشر فكان ناسخا والمختار هو الجواب الأول لان النسخ لا يصار
(٣٥٩)