فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٢
قال (الخامس للأبوين منع الولد من التطوع بالحج ومن الفرض على أحد الوجهين) من له أبوان أو أحدهما فالمستحب له أن لا يحج دون إذنهما أو اذنه ولكل واحد منهما منعه من حج التطوع في الابتداء لان رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك أبوان فقال نعم فقال أأستأذنتهما فقال لا قال ففيهما فجاهد) (1) اعتبر استئذانهما في الجهاد مع أنه من فروض الكفايات فلان يعتبر
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست