والبغوي وصاحب العدة والروياني والشاشي وخلائق آخرون (أصحهما) باتفاقهم له تحليلها قولا واحدا وبه قطع المصنف وطائفة (والثاني) فيه قولان كحجة الاسلام (أصحهما) له تحليلها (والثاني) لا لأنها لما أحرمت بها صارت كحجة الاسلام لان حجة التطوع تلزم بالشروع والله أعلم *
(٣٣٣)