في كتب أصحابنا حمله على ما إذا شرط التحلل به والله أعلم * (اما) أحكام المسألة فقال أصحابنا إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فليس له التحلل بلا خلاف لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار قالوا بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء (أما) إذا شرط في احرامه أنه إذا مرض تحلل فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط لحديث ضباعة ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحلل وروى الشافعي حديث ضباعة مرسلا فقال (عن عروة بن عروة بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة) الحديث قال الشافعي لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم * قال البيهقي وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي * (وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أشهرهما) وبه قال الأكثرون يصح الاشتراط في قوله القديم وفي الجديد قولان (أصحهما) الصحة (والثاني) المنع (والطريق الثاني) قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يصح الاشتراط قولا واحدا لصحة الحديث فيه قالوا وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي حكيته الآن عنه وهو قوله لو صح حديث عروة لم أعده فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث * وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمول على أن المراد محلي حيث حبستني بالموت معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمام الحرمين كيف قال هذا وكيف يصح حكمه على أمرها باشتراط كون الموت قاطع الاحرام والله أعلم *
(٣١٠)