الحج وهو على احرامه الذي كان أحصر فيه وحج (قال) يجزئه من حجة الاسلام (قلت) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا (قال) لآدم عليه في هذا هذا قول مالك (قال) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي أحصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحق أو التقصير (فيمن أحصر بعدو هل عليه هدى) (قلت) لابن القاسم أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو ان ينحر هديه الذي هو معه قال نعم (قال) فقلت لمالك فإن كان المحصور بعدو صرورة أيجزئه ذلك من حجة الاسلام (قال) لا يجزئه وعليه حجة الاسلام من قابل (قلت) لابن القاسم أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الاسلام ثم أحصر بعدو فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها قال لا (قلت) وكذلك أن صد عن العمرة بعدو حصره (قال) نعم لا قضاء عليه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان حصر بعدو قبل أن تمضى أيام الحج ويفوت الحج (قال) لا يكون محصورا وان أحصره العدو حتى يفوته الحج (قلت) لابن القاسم فان حصر فصار ان حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج (قال) نعم هو الآن محصور (قلت) وهذا قول مالك (قال) ما أدرى ما وقفته عليه وهو رأيي (رسم في التلبية في المسجد الحرام) (قلت) لابن القاسم أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام (قال) نعم (في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي) (قلت) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج (قال) يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع الا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره ان يلبى الرجل وهو لا يريد الحج (قال) نعم كان يكرهه
(٣٦٦)