انا لم نرده عليه الا انا حرم) ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الاحرام كالاصطياد * وان مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان (أحدهما) لا يرثه لأنه سبب للملك فلا يملك به الصيد كالبيع والهبة (والثاني) أنه يرثه لأنه يدخل في ملكه بغير قصده ويملك به الصبي والمجنون فجاز ان يملك به المحرم الصيد * وإن كان في ملكه صيد فأحرم ففيه قولان (أحدهما) لا يزول ملكه عنه لأنه ملك فلا يزول بالاحرام كملك البضع (والثاني) يزول ملكه عنه لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت استدامته كلبس المخيط (فان قلنا) لا يزول ملكه جاز له بيعه وهبته ولا يجوز له قتله فان قتله وجب عليه الجزاء لان الجزاء كفارة تجب لله تعالى فجاز ان تجب على مالكه ككفارة القتل (وان قلنا) يزول ملكه وجب عليه ارساله فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء وان لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان (أحدهما) يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الارسال لان علية زوال الملك هو الاحرام وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا (والثاني) أنه لا يعود إلى ملكه ويلزمه ارساله لان يده متعدية فوجب أن يزيلها * (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق (منها) ما ذكره المنصف بلفظه وفى رواية لمسلم (أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش) وفى رواية له (من لحم حمار وحش) وفى رواية (رجل حمار وحش) وفى رواية (عجز حمار وحش يقطر دما) وفى رواية (شق حمار وحش) وفى رواية (عضو من لحم صيد) هذه الروايات كلها في صحيح مسلم وترجم البخاري باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ثم رواه باسناد وقال في روايته حمارا وحشيا فأشار البخاري إلى أن هذا الحمار كان حيا * وحكي هذا أيضا عن مالك وغيره وهو الظاهر من استدلال المصنف وغيره من أصحابنا * وهذا تأويل باطل مردود بهذه الروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم * (فالصواب) أنه إنما أهدى بعض لحم صيد لأكله ويكون قوله حمارا وحشيا وحمار وحش مجازا أي بعض حمار ويكون رد النبي صلى الله عليه وسلم له عليه لأنه علم منه أو من حاله انه اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منه فان لحم الصيد الذي صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان عليه كما سبق بيانه قريبا (فان قيل) فإنما
(٣٠٦)