قال الغزالي فان صححنا الشراء فباعه المحرم حرم البيع ولكن ينعقد ويجب على المشترى ارساله فإذا أرسله فهل يكون من ضمان البائع فيه الخلاف فيمن باع عبدا مرتدا فقتل في يد المشترى * هذا كلام الغزالي وكأنه أراد ما ذكره شيخه إمام الحرمين فان إمام الحرمين قال قال الأئمة إذا باع المحرم صيدا أمرناه باطلاقه ووجب على المشترى ارساله * قال فان استبعد الفقيه ذلك فهو كتصحيحنا من المشترى شراءه مع أمرنا إياه بارساله ثم إذا أرسله المشترى بعد قبضه اتصل هذا بالتفريع فيمن اشترى مرتدا فقتل في يده بالردة فمن ضمان من هو وفيه خلاف * قال ولعل الوجه القطع هنا بارساله من ضمان البائع وجها واحدا لأنا قد تقول المرتد قد يقتل لردة حاله والخطرات تتجدد والسبب الذي علق به وجوب الارسال دائم لا تجدد فيه * (قال) ثم قال الأصحاب لو تلف الصيد في يد المشترى أو في يد من اشترى منه وهكذا كل شئ كيف تناسخت الأيدي فالضمان على المحرم لأنه المتسبب إلى إثبات هذه الأيدي وللسبب في المضمونات حكم المباشرة * هذا آخر كلام امام الحرمين ومراده بالضمان المذكور في آخر كلامه ضمان الجزاء والله أعلم * (المسألة الثانية) إذا مات للمحرم قريب يملك صيد فهل يرثه فيه طريقان (أحدهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فيه وجهان (أصحهما) يرثه (والثاني) لا ودليلهما في الكتاب (والطريق الثاني) وبه قطع القفال والشيخ أبو محمد الجويني وأبو بكر الصيدلاني وآخرون من أئمة أصحابنا الخراسانيين يرثه وجها واحدا لأنه ملك قهري * قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وإنما يتصور القول بتوريثه على قولنا إن الاحرام لا يزيل الملك عن الصيد (فاما) إذا قلنا بالقول الآخر انه يزيله فلا يدخل في ملكه بالإرث * هذا كلام القاضي وذكر امام الحرمين عكسه فقال قال العراقيون إذا قلنا الاحرام يقطع دوام الملك ففي الإرث وجهان (أحدهما) لا يفيد الملك لأنه مشبه باستمرار الملك على الدوام فإذا كان الاحرام ينافي دوام الملك فكذلك ينافي الملك المتجدد المشبه بالدوام (والثاني) يحصل الملك بالإرث ويزيله فانا نضطر إلى الجري على قياس التوريث فلنجر ذلك الحكم ثم نحكم بالزوال * هذا كلام إمام الحرمين وهو مخالف لما ذكره القاضي أبو الطيب ولم يتعرض
(٣٠٩)