[676] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا، لان الأول متوجه إلى من نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.
127 - باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها [677] 1 - ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
[678] 2 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطاء البيض فعليه درهم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك:
[679] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة: