(فرع) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا الفرق من وجهين (أحدهما) أن الحدود مبنية على التخفيف (والثاني) أن المقصود منها الايقاع وقد حصل (واما) الرمي فتعبد فأتيح فيه التوقيف والله أعلم *
(١٧٨)