فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٩
قال (الفصل السادس في الوقوف بعرفة) (والمستحب أن يخطب الامام في اليوم السابع من ذي الحجةبمكة بعد الظهر خطبة واحدة ويأمرهم بالغدو إلى منى ويخبرهم بمناسكهم ويخرج اليوم الثامن ويبيت ليلة عرفة بمنى وإذا طلعت الشمس سار إلى الموقف ووقف ثم يخطب بعد الزوال بعرفة خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالآذان حتى يكون فراغ الامام مع فراغ المؤذن ثم يصلي الظهر والعصر جميعا) *