مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٩١
خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذروان. نعم إن تأذى أو أذى غيره بنحو زحمة فالبعد أولى، وهذا كله خاص بالرجال. أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف، فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب. (فلو فات الرمل بالقرب) من البيت (لزحمة) أو نحوها ولم يرج فرجة مع القرب يرمل فيها لو انتظر. (فالرمل مع بعد) عنه (أولى) لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة، والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والمتعلقة بنفس العبادة أولى بالمحافظة، ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث كما مر؟ فإن رجاها وقف ليرمل فيها، (إلا أن يخاف صدم النساء) بأن كن في حاشية المطاف، (فالقرب بلا رمل أولى) من البعد مع الرمل محافظة على الطهارة، ولو خاف مع القرب أيضا لمسهن فترك الرمل أولى. ويسن أن يتحرك في مشيه ويري من نفسه أنه لو أمكنه لرمل كما في العدو في السعي. (و) سابعها: (أن يوالي) الطائف (طوافه) اتباعا وخروجا من خلاف من أوجبه. ويجوز الكلام فيه ولا يبطل به لقوله (ص): ألا إن الله أحل فيه المنطق، ولكن الأولى تركه إلا في خير، كأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتعليم جاهل، وجواب مستفت. ويكره أن يبصق فيه، وأن يجعل يديه وراء ظهره مكتتفا، وأن يضع يده على فمه إلا في حالة التثاؤب فإن ذلك يستحب، وأن يشبك أصابعه أو يفرقعها، وأن يكون حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه، وأن تكون المرأة منتقبة. ويكره فيه الأكل والشرب، وكراهة الشرب أخف. وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه عظمة من هو طائف ببيته. ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى ويعلم السائل برفق. وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة؟ قال الماوردي: الطواف أفضل، وظاهر قول غيره: أن الصلاة أفضل، وهو المعتمد.
وقال ابن عباس: الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء. (و) ثامنها: (أن يصلي بعده ركعتين) وتجزئ عنهما الفريضة والراتبة كما في تحية المسجد وفعلهما. (خلف المقام) الذي لإبراهيم (ص) أفضل للاتباع ثم في الحجر. قال في المجموع:
تحت الميزاب ثم في المسجد الحرام ثم في الحرم حيث شاء من الأمكنة متى شاء من الأزمنة، ولا يفوتان إلا بموته. ومال الأسنوي إلى أن فعلهما في الكعبة أولى منه خلف المقام، والأفضل ما في المتن لأن الباب باب اتباع، وقد ثبت في الصحيحين، أنه (ص) صلاهما خلف المقام، وقال: خذوا عني مناسككم. وقال في التوسط: ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلافا بين الأئمة، وهو إجماع متوارث لا يشك فيه، بل ذهب الثوري إلى أنه لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام كما نقله عنه صاحب الشامل وغيره. وبحث بعضهم بعد المسجد بيت خديجة رضي الله تعالى عنها ثم باقي مكة ثم الحرم، وظاهر كلامهم يخالفه. قال في أصل الروضة: ويسن له إذا أخر ركعتي الطواف إراقة دم، أي كدم التمتع. وقيده ابن المقري بما إذا صلاهما في غير الحرم لتأخرهما إليه عن الحرم، والظاهر عدم التقييد. ويصليهما الأجير عن المستأجر والولي عن غير المميز ولو والى بين أسابيع طوافين أو أكثر ثم والى بين ركعاتها لكل طواف ركعتيه، جاز بلا كراهة كما في المجموع عن الأصحاب، والأفضل خلافه بأن يصلي عقب كل طواف ركعتيه، ولو صلى للجميع ركعتين لم يكره. (يقرأ في الأولى) منهما سورة (قل يا أيها الكافرون، و) يقرأ (في الثانية) سورة الاخلاص) للاتباع كما رواه مسلم، ولما في قراءتهما من الاخلاص المناسب لما هنا، لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام. (ويجهر) فيهما (ليلا) مع ما ألحق به من الفجر إلى طلوع الشمس كما تقدم ذلك في صفة الصلاة. وسكت عنه المصنف للعلم به وإن كان الأولى له ذكره.
ويسن فيما عدا ذلك قياسا على الكسوف وغيره، ولما فيه من إظهار شعار النسك. فإن قيل: قد صحح المصنف وغيره في
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532