عليكم به؟ قال: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال (ص):
هو هذا ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال:
أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وذكره الشافعي في الام بغير إسناد والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.
باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ رواه النسائي.
الحديث قال ابن حجر منقطع، وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء وترجم الباب بذلك، لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب، ويشكل عليه ما وقع في البخاري من تقديم الامر بالوضوء على الغسل، قال الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. قال ابن دقيق العبد: قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم قال: وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف انتهى. وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب بل يصح على المذهب المشهور، وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية، لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه، وإيقاع الامرين معا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم، والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك الاشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة، والروايات الواردة بالواو مطلقة، فيحمل المطلق