يحفظ هذا السخام عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم * وقال مالك: ان حلق، أو نتف شعرات ناسيا، أو جاهلا أو عامدا فيطعم شيئا من طعام فان حلق. أو نتف ما يكون فيه إماطة أذى فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجرة * قال على: وهذا أيضا قول لا دليل على صحته ولا يعرف عن أحد قبلهم، وقال الشافعي. والأوزاعي في نتف شعرة أو حلقها عامدا وناسيا: مد، وفي الشعرتين كذلك مدان، وفي الثلاث شعرات فصاعدا كذلك دم، قال الشافعي: ان أحب فشاة وان شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان مدان مما يأكل وان شاء صام ثلاثة أيام * قال أبو محمد: روينا عن عطاء ليس في الشعرتين ولا في الشعرة شئ وفى ثلاث شعرات دم ، وكان الليث بن سعد نحا إلى هذا * وروينا عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام ابن حسان عن الحسن. وعطاء قالا جميعا في ثلاث شعرات للمحرم: دم، الناسي والعامد سواء * ومن طريق سعيد بن منصور عن المعتمر بن سليمان عن أبي إسماعيل المكي: قال سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء؟ قال: عليه دم * قال أبو محمد: روينا (1) عن أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة - هو حماد بن أسامة - عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم ان يلحق عن الشجة * قال على: فأباح ذلك ولم ير فيه شيئا ولا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله تعالى عنهم * قال أبو محمد: وأما موضع النسك والاطعام والصيام فقد ذكرنا في باب المحصر نسك علي بن أبي طالب عن الحسين رضى الله تعالى عنهما في حلق رأسه لمرض كان به بالسقيا ولا نعلم لهما من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مخالفا (2)، ونسك حلق الرأس لا يسمى هديا، فإذا لم يكن هديا فهو جائز في كل موضع إذا لم يوجب كون النسك بمكة قرآن.
ولا سنة. ولا اجماع * وروينا عن طاوس (3) قال: ما كان من دم أو طعام فبمكة وأما الصوم فحيث شاء وقال عطاء وإبراهيم النخعي (4) ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء وقال الحسن: كل دم واجب فليس لك ان تذبحه الا بمكة * روينا عن سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن مجاهد قال: اجعل الفدية حيث شئت * قال أبو محمد: لا يجوز ان يخص بالنسك مكان دون مكان الا بقرآن. أو سنة ثابتة *