في هذا الغسل أنه للوقوف بالمزدلفة ونقله عن الأم وكذا رأيته في الأم صريحا وخالفهم المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع وأبو الفتح سليم الرازي في الكفاية والشيخ نصر المقدسي في الكافي فقالوا الغسل للمبيت بالمزدلفة ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة بل جعلوا الغسل السابع هو الغسل للمبيت بها والصواب الأول لان المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا يحتاج إلى غسل بخلاف الوقوف فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة وانه لا يشرع للمبيت بها وقولهم لرمي الجمرات الثلاث يعنون الجمرات في أيام التشريق يغتسل في كل يوم من الأيام الثلاثة غسلا واحدا لرمي الجمرات ولا يغتسل لكل جمرة في انفرادها هذا الذي ذكرناه من الأغسال المستحبة في الحج سبعة فقط هو نصه في الجديد وأضاف إليها في القديم استحبابه لطواف الزيارة وطواف الوداع هكذا نقله الأصحاب عن القديم ولم يذكر المصنف والشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب في الطريقتين عن القديم انه أضاف إلى هذين الغسلين وزاد القاضي أبو الطيب في تعليقه والرافعي عن القديم غسلا ثالثا وهو الغسل للحلق واتفقت نصوصه وطرق الأصحاب على أنه لا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر وقد ذكر المصنف دليله والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ثم يتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين ونعلين لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين) والمستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم) والمستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ولا يطيب ثوبه لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم) وفى الأفضل قولان (قال) في القديم الأفضل أن يحرم عقب الركعتين لما روى ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة) (وقال) في الأم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا وإذا ابتدأ السيران كان راجلا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رحتم إلى منى
(٢١٤)