مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥١٧
تنبيه: قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه، ولو رجا وجوده جاز له الصوم. وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم ولكن (تستحب) له (قبل يوم عرفة) لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عن أيام التشريق أثم وصارت قضاء على الصحيح. وإن تأخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج، لأن تأخيره نادر، فلا يكون مرادا في الآية. وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد كما ذكره المصنف في بابه. وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه. ولا يجب عليه تقدم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك، إذا لا يجب تحصيله بسبب الوجوب، ويجوز أن لا يحج في هذا العام. ويسن للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللامر به كما في الصحيحين. وسمي يوم التروية لترويهم فيه الماء، ويسمى يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى.
(و) صام بعد الثلاثة (سبعة إذا رجع إلى) وطنه، و (أهله في الأظهر) إن أراد الرجوع إليهم، لقوله تعالى: * (وسبعة إذا رجعتم) *، ولقوله (ص): فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق كذلك. فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في البحر، والثاني إذا فرغ من الحج لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة، ونص عليه في الاملاء. (ويندب تتابع) الأيام (الثلاثة) أداء كانت أو قضاء، (وكذا السبعة) بالرفع بخطه، يندب تتابعها أيضا كذلك، لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه. نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه. (ولو فاتته الثلاثة في الحج) بعذر أو غيره (الأظهر أنه يلزمه) قضاؤها لما مر، و (أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة، ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق، والثاني: لا يلزمه التفريق.
تنبيه: ظاهر كلامه الاكتفاء بمطلق التفريق لولا ما قدرته ولو بيوم، وهو قول نص عليه في الاملاء. (وعلى القارن دم) لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن. وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن، فإذا لزمه الدم فالقارن أولى. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه (ص) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت: وكن قارنات.
(كدم التمتع) في أحكامه السابقة جنسا وسنا وبدلا عن العجز لأنه فرع عن دم التمتع. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح، (بشرط أن لا يكون) القارن (من حاضري المسجد الحرام) وسبق بيان حاضريه، وأن لا يعود قبل الوقوف للاحرام بالحج من الميقات فإن عاد سقط عنه الدم، (والله أعلم) لأن دم القران فرع عن دم التمتع كما تقدم، ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك. وذكر هذا الشرط كما قاله الولي العراقي إيضاح، وإلا فقوله كدم التمتع يغني عنه، وإذ ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته.
خاتمة: لو استأجر اثنان شخصا أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجيرا لحج عن نفسه ثم حج عن المستأجر، فإن كان قد تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا أو إن أعسرا، قال شيخنا بحثا: أو أحدهما، فالصوم على الأجير، لأن بعضه في الحج. أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان: دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات. ولو وجد فاقد
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532