عن معاوية بن عمار (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.
[1003] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز له صومها في السفر معتقدا أنه لا يسوغ له غير ذلك بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله.
[1004] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الباب المتقدم أنه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم، وإنما يجوز له صيام الثلاثة أيام ما دام في ذي الحجة.
[1005] 6 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس بذلك.