دم لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد فان أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان (قال) في القديم والاملاء يجب عليه دم لان استدامة الاحرام بمنزلة الابتداء ولو ابتداء الاحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه (وقال) في الأم لا يجب عليه الدم لان الاحرام نسك لا تتم العمرة الا به وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف (والثاني) أن يحج من سنته فاما إذا حج في سنة أخرى لم يلزمه دم لما روى سعيد ابن المسيب قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ولان الدم إنما يجب لترك الاحرام بالحج من الميقات وهذا لم يترك الاحرام بالحج من الميقات فإنه ان أقام بمكة صارت مكة ميقاته وان رجع إلى بلده وعاد فقد أحرم من الميقات (والثالث) ان لا يعود لاحرام الحج إلى الميقات فاما إذا رجع لاحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم لان الدم وجب بترك الميقات وهذا لم يترك الميقات فان أحرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى الميقات قبل إن يقف ففيه وجهان (أحدهما) لا دم عليه لأنه حصل محرما من الميقات قبل التلبس بنسك فأشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد إلى الميقات (والثاني) يلزمه لأنه وجب عليه الدم بالاحرام من مكة فلا يسقط بالعود إلى الميقات كما لو ترك الميقات وأحرم دونه ثم عاد بعد التلبس بنسك (والرابع) أن يكون غير حاضري المسجد الحرام (فاما) إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وحاضر والمسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة لان الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون قريبا الا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة وفي الخامس وجهان وهو نية التمتع (أحدهما) انه لا يحتاج إليها لان الدم يتعلق بترك الاحرام بالحج من الميقات وذلك يوجد من غير نية (والثاني) أنه يحتاج إلى نية التمتع لأنه جمع بين العبادتين في وقت إحداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين (فإذا قلنا) بهذا ففي وقت النية وجهان (أحدهما) انه يحتاج إلى أن ينوى عند الاحرام بالعمرة (والثاني) يجوز أن ينوى ما لم يفرغ من العمرة بناء على القولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين فان في ذلك قولين (أحدهما) ينوى في ابتداء الأولى منهما (والثاني) ينوى ما لم يفرغ من الأولي) * (الشرح) هذا الأثر المذكور عن سعيد بن المسيب حسن رواه البيهقي باسناد حسن قال
(١٧٤)