عن عطاء عن ابن عباس قال: إن شئت فعرف الهدى، وان شئت فلا تعرف به إنما أحدث الناس السياق مخافة السراق (1) * وعن سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأعمش عن إبراهيم قال: دعا الأسود مولى له فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة فقال: نعم سألت عائشة أم المؤمنين؟ فقلت: أعرف بالهدى؟ فقالت: لا عليك ان لا تعرف به، وعن عطاء، وطاوش لا يضرك أن لا تعرف به. وعن ابن الحنفية أنه أمر بتعريف بدنة أدخلت من الحل * وعن سعيد بن جبير أنه لم ير هديا الا ما عرف به من الإبل والبقر خاصة * قال أبو محمد: لم يأت أمر بتعريف شئ من ذلك في قرآن، ولا سنة، ولا يجب الا ما أوجبه الله تعالى في أحدهما ولا قياس يوجب ذلك أيضا لان مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: ولا هدى على القارن غير الهدى الذي ساق مع نفسه قبل أن يحرم وهو هدى تطوع سواء مكيا كان أو غير مكي فان مالكا. والشافعي قالا: على القارن هدى وحكمه كحكم المتمتع سواء سواء في تعويض الصوم منه إن لم يجد هذيا وليس على المكي عندهما هدى، ولاصوم إن قرن كما لا شئ عليه في التمتع، وقال مالك: لم أسمع قط ان مكيا قرن، وقال أبو حنيفة: ان تمتع المكي فلا شئ عليه. لاهدى، ولاصوم وان قرن فعليه هدى ولابد، ولا يجوز ان يعوض منه صوم وجد هديا أو لم يجد، ولا يجوز له ان يأكل منه شيئا قال: والمكي عنده من كان ساكنا في أحد المواقيت فما دونها إلى مكة قال: فان تمتع من هو ساكن فيما وراء المواقيت أو قرن فعليه هدى وله ان يأكل منه فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففيه وجوه جمة من الخطأ، أو لها انه تقسيم لا يعرف عن أحد قبله، والثاني تفريقه بين قران المكي وبين تمتعه وتسويته بين قران غير المكي وبين تمتعه بلا برهان، والثالث تعويضه الصوم من هدى غير المكي، ومنعه من تعويضه الصوم من هدى المكي، كل ذلك رأى فاسد لاسلف له فيه ولا دليل أصلا، فقالوا: إن المكي إذا قرن قهو داخل في إساءة، فقلنا: فكان ماذا؟، وأين وجدتم أن من دخل في إساءة لم يجز له أن يعوض من هديه دم؟ وهذا قاتل الصيد محرما داخل في أعظم الإساءة وأشد الاثم وقد عوض الله تعالى من هديه صوما واطعاما وخيره في أي ذلك شاء؟
وهذا المحصر غير داخل في إساءة بل مأجور معذور ولم يعوض الله تعالى من هديه صوما ولا إطعاما، فكم هذا التخليط والخبط في دين الله تعالى بشرع الشرائع الفاسدة فيه؟