وصوروه أيضا في وقفه لطيفة جدا (والعلة الثانية) ان زمن الخروج لقضاء الحاجة مستثني لأنه ضروري والله أعلم * (فرع) إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان (المذهب) انه لا يشترط لان الأولى باقية حكما كما لا يجب تجديد النية في ركعات الصلاة ولا في أعضاء الوضوء وأفعال الحج (والطريق الثاني) ان قرب الزمان لم يشترط التجديد والا فوجهان * (فرع) إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله ان يتوضأ خارج المسجد لان ذلك يقع تابعا ونقل امام الحرمين الاتفاق على هذا (وأما) إذا احتاج إلى الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء فإن لم يمكنه في المسجد جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف وان أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما امام الحرمين وغيره (أصحهما) لا يجوز الخروج له ونقله الامام عن الأكثرين ثم قال ولا شك ان هذا الخلاف في الوضوء الواجب يعنى ان التجديد لا يجوز الخروج له وجها واحدا وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافا * (فرع) قد ذكرنا ان زمن الخروج لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع ولا يؤثر في الاعتكاف ولكن هل يكون ذلك الزمان محسوبا من الاعتكاف ويعد في حال خروجه للحاجة إلى أن يرجع إلى المسجد معتكفا فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والمتولي وغيرهما (أحدهما) لا يكون في ذلك معتكفا قال المتولي لأنه مشغول بضده فلا يكون معتكفا ولكنه زمن مستثنى من الاعتكاف كما أن أوقات الصلوات تكون مستثناة من زمن الإجارة (والثاني) يكون معتكفا تلك الحال لأنه لو جامع في تلك الحال أو استمتع بقبلة وأنزل وقلنا بتأثير ذلك بطل اعتكافه على المذهب وبه قطع المتولي وغيره ولولا أنه معتكف حينئذ لم يبطل لان مفسد العبادة إذا لم يصادفها لا يفسدها كوطئ الصائم في ليالي رمضان هذا معنى كلام المتولي وأوضح إمام الحرمين هذين الوجهين فقال اتفق الأصحاب على أن أوقات قضاء الحاجة لا تؤثر في قطع التتابع وإن بلغت ما بلغت قال حتى قال طوائف من المحققين إن الخارج لقضاء الحاجة معتكف وإن لم يكن في المسجد واستدلوا بالاعتداد بهذا الزمان
(٥٠٣)