عند عبد الرزاق بإسناد صحيح: أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: إني أفعل ذلك، فقال زوجها: ترخص الله لنبيه في أشياء، فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم وأخرجه مالك لكنه أرسله.
باب من أصبح جنبا وهو صائم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال:
لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي أخرجاه.
هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أغيره وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الاجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو كالاجماع، وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرزاق عن عروة بن الزبير، وحكاه ابن المنذر عن طاوس.
قال ابن بطال: وهو أحد قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف. وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه. وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما. قال في الفتح: ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حيي إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن