* قال المصنف رحمه الله * {فان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم وفى الكفارة ثلاثة أوجه (قال) في الام يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح لقوله تعالي (وعلى الذين يطيقونه فدية) قال ابن عباس نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا (والثاني) ان الكفارة مستحبة غير واجبة وهو قول المزني لأنه افطار بعذر فلم تجب فيه الكفارة كافطار المريض (والثالث) يجب على المرضع دون الحامل لان الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض والمرضع أفطرت المنفصل عنها فوجب عليها الكفارة والله أعلم} * {الشرح} هذا المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود باسناد حسن عنه قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفى الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الام والمختصر وغيرهما قال صاحب الحاوي: هو نصه في القديم والجديد ونقله الربيع والمزني قال هو وغيره ونص في البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل فحصل في الحامل قولان ونقل أبو علي الطبري في الافصاح ان الشافعي نص في موضع آخر على أن الفدية ليست بواجبة على واحدة منهما بل هي مستحبة وجعل الماوردي والسرخسي وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطي في الحامل قال الماوردي: ومنهم من أنكر هذا الثالث وكذا قاله غيره واقتصر البغوي والجرجاني
(٢٦٧)