وسواء في ذلك امرأته وزوجها والأجنبية والأجنبي ولا خلاف عندنا في شئ من هذا الا وجها حكاه الحناطي والرافعي فيما إذا أوجر انه يفطر وهذا شاذ مردود ولو كان مغمى عليه وقد نوي من الليل وأفاق في بعض النهار وقلنا يصح صومه فأوجره غيره شيئا في حال اغمائه لغير المعالجة لم يبطل صومه إلا على وجه الحناطي وان أوجره معالجة واصلاحا له فهل يفطر فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) لا يفطر كغير المعالجة لأنه لا صنع له (والثاني) يفطر لان فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله قالوا ونظير المسألة إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب هل تجب الفدية فيه خلاف سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى * {فرع} لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير امره لكن أمكنه دفعه فلم يدفعه ففي فطره وجهان حكاهما الدارمي (أقيسهما) لا يفطر إذ لا فعل له والله أعلم (الرابعة) لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب أو أكرهت على التمكين من الوطئ فمكنت ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما (والأصح) لا يبطل ممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والعبدري في الكفاية والرافعي في الشرح وآخرون وهو الصواب ولا تغتر بتصحيح الرافعي في المحرر البطلان وقد نبهت عليه في مختصر المحرر * واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالا كراه سقط أثر فعله ولهذا لا يأثم بالاكل لأنه صار مأمورا بالاكل لا منهيا عنه فهو كالناسي بل أولي منه بأن لا يفطر لأنه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه بخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهى (وأما) قول القائل الآخر إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالأكل لدفع الجوع والعطش ففرقوا بينهما بأن الاكراه قادح في اختياره واما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيد أنه قال أصحابنا فان قلنا يفطر المنكرة فلا كفارة عليه بلا خلاف سواء أكره على أكل أو أكرهت على التمكين من الوطئ وأما إذا أكره رجل على الوطئ فيبني على الخلاف المشهور أنه هل يتصور إكراهه على الوطئ أم لا قال أصحابنا إن قلنا يتصور اكراهه فهو كالمكره ففي افطاره القولان (فان قلنا) يفطر فلا كفارة قولا واحدا لأنها تجب على من جامع جماعا يأثم به وهذا لم يأثم بلا خلاف (وإن قلنا) لا يتصور اكراهه أفطر قولا واحدا ووجبت الكفارة لأنه غير مكره والله أعلم * قال صاحب الحاوي: لو شدت يدا الرجل وأدخل ذكره في الفرج بغير اختياره ولا قصد منه فإن لم ينزل فصومه صحيح وإن أنزل فوجهان (أحدهما) لا يبطل صومه لأنه لم يبطل بالايلاج فلم يبطل بما حدث منه وكأنه أنزل من غير مباشرة لان المباشرة سقط أثرها بالاكراه (والثاني) يبطل لان زال لا يحدث إلا عن قصد واختيار قال فعلى هذا يلزمه القضاء إن كان في رمضان وفى الكفارة
(٣٢٥)