يقوم القائم (عج) فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى هذين الخبرين من الاخبار التي تضمنت تحريم صيام يوم الشك فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان، وإن كان جائزا صومه على أنه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا:
[243] 10 - ما رواه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا (1) عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي ابن الحسين عليه السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
أبواب ما ينقض الصيام 38 - باب حكم الجماع [244] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس.
[245] 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام