عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
* (506) * 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال:
لا هو يوم وفقت له.
* (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
فليس بمناف للخبر الأول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على أنه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
* (508) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله تعالى له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي