منه والا فأنا مفطر أو متطوع لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده وقال المزني يجزئه عن رمضان ولو قال أصوم غدا عن رمضان أو تطوعا لم يجزئه بلا خلاف ولو لم يردد نيته بل جزم بالصوم عن رمضان لم يصح وان صادف رمضان لما ذكره المصنف من أن الأصل عدم رمضان ولأنه إذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به وإنما يحصل حديث نفس لا اعتبار به وحكى امام الحرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب انه يجزئه عن رمضان والصواب الأول وبه قطع الجمهور (اما) إذا كان في آخر رمضان فقال ليلة الثلاثين منه أصوم غدا إن كان من رمضان أو أتطوع أو قال أصوم أو أفطر وصادف رمضان فلا يجزئه لأنه لم يجزم وان قال أصوم غدا عن رمضان إن كان منه والا فأنا مفطر فكان منه أجزأه لان الأصل بقاء رمضان فأجزأه استصحابا للأصل (الحال الثاني) أن يعتد كونه من رمضان فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به وحكمه ما سبق في الحال الأول وإن استند إليه فقد قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر لو عقد رجل على أن غدا من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه هذا نصه قال أصحابنا ان استند إلى ما يحصل ظنا بان اعتمد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه بلا خلاف هكذا نقله الرافعي عن الأصحاب وصرح به البغوي والمتولي ولكن لم يذكر الصبيان وصرح به كله آخرون منهم إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصبيان ذوي الرشد قال الجرجاني في التحرير لو نوى الصوم برؤية من تسكن نفسه إليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من رمضان أجزأه ولم يذكر فيه خلافا وممن صرح باعتماد الصبي المراهق وصحة الصوم بناء على قوله المحاملي في المجموع فان قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع قال امام الحرمين وغيره فظاهر النص أنه لا يصح وان بان أنه من رمضان لأنه متردد قال الامام وذكر طوائف من الأصحاب وجها آخر انه يصح لاستناده إلى أصل قال الامام وهذا موافق لمذهب المزني ورأي الامام طرد الخلاف وان جزم قال لأنه لا يتصور الجزم والحالة هذه لأنه لا موجب له وإنما الحاصل له حديث نفس وان سماه جزما قالوا ويدخل في قسم استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظنا الصوم مستندا إلى دلالة الحساب بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق قال أصحابنا ومن ذلك إذا حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه فيجب الصوم ويجزئ إذا بان من رمضان بلا خلاف ولا يضر ما قد يبقي من الارتياب في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظن معتمد قال
(٢٩٦)