أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
* (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز.
* (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
* (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.
* (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
* (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى