زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.
* (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
* (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: نعم.
* (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان (1) * (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
* (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار