(الرابعة) لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان (أصحهما) وبه قطع القاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي والماوردي وآخرون ونقله الماوردي عن نصه في الام له الاكل لأنه مفطر لعدم النية من الليل فجاز له الاكل كالمفطر بالاكل (والثاني) حكاه الفوراني وغيره من الخراسانيين في وجوب الامساك وجهان (الصحيح) لا يلزمه (والثاني) يلزمه حرمة لليوم * {فرع} لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع فان صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره * هذا مذهبنا وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء * وقال أبو حنيفة في المريض كقولنا وقال في المسافر يصح ما نوى * دليلنا القياس على المريض * {فرع} إذا قدم المسافر في أثناء نهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا بلا خلاف وقال الأوزاعي: لا يجوز وطؤها * دليلنا انهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين * {فرع} إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له ان يسافر ويفطر * هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي واحمد والعلماء كافة الا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي انه لا يسافر فان سافر لزمه الصوم وحرم الفطر وعن عبيدة السلماني بفتح العين وسويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء التابعين انه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) دليلنا قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وفى الصحيحين " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرا وأفطر " والآية التي احتجوا بها محمولة على من شهد كل الشهر في البلد وهو حقيقة الكلام فان شهد بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلد ولابد من هذا التفسير للجمع بين الأدلة * {فرع} في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر * ذكرنا أن مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي وهذه المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وأحمد * وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال في القصر وقال قوم يجوز في كل سفر وإن قصر وسبقت هذه المذاهب بأدلتها في صلاة المسافر *
(٢٦٣)