أجزأه. (ويجوز) تعجيلها في المال الحولي (قبل) تمام (الحول) فيما انعقد حوله، لأن العباس سأل رسول الله (ص) في تعجيل صدقته قبل الحول فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي، وقال الحاكم: صحيح الاسناد. ولأنه وجب بسببين: وهما النصاب والحول، فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث، فلو ملك مائتي درهم أو ابتاع عرضا يساويها فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويها أجزأه المعجل. (ولا تعجل لعامين في الأصح) ولا لأكثر كما فهم بالأولى، لأن زكاة غير الأول لم ينعقد حوله، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية، فإن عجل لعامين فأكثر أجزأه عن الأول دون غيره لما مر، وقضية ذلك الاجزاء عنه مطلقا، وهو كما قال الأسنوي ك السبكي: مسلم إن ميز حصة كل عام، وإلا فينبغي عدم الاجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معينة لا شائعة ولا مبهمة. والثاني: يجوز، لما رواه أبو داود وغيره من أنه (ص) تسلف من العباس صدقة عامين، وصحح هذا الأسنوي وغيره وعزوه للنص. وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة. وأجاب البيهقي بأن الحديث مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد. (وله تعجيل الفطرة من أول) ليلة (رمضان) لأنها وجبت بسببين وهما الصوم والفطر، فجاز تقديمها على أحدهما، ولان التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه. (والصحيح منعه) أي التعجيل (قبله) أي رمضان، لأنه تقديم على السببين. والثاني: يجوز، لأن وجود المخرج عنه في نفسه سبب. وأجاب القاضي أبو الطيب بأن ما له ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها، بدليل كفارة الظهار فإن سببها الزوجية والظهار والعود ومع ذلك لا تقدم على الأخيرين. (و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده) لأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار فيمتنع التقديم عليه، وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا . والثاني:
يجوز كزكاة المواشي والنقد قبل الحول. ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره، أما قبله فيمتنع قطعا. (و) الصحيح أنه (يجوز بعدهما) أي صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر، لمعرفة قدره تخمينا، ولان الوجوب قد ثبت إلا أن الاخراج لا يجب، وهذا تعجيل على وجوب الاخراج، لا على أصل الوجوب فهو أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول: والثاني: لا يجوز، للجهل بالقدر. ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل. (وشرط إجزاء) أي وقوع (المعجل) زكاة (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه (إلى آخر الحول) وبقاء المال إلى آخره أيضا، فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال تجارة لم يجزه المعجل.
تنبيه: قد يبقى المال وأهلية المالك ولكن تتغير صفة الواجب، كما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول حتى بلغت ستا وثلاثين فلا تجزئه المعجلة على الأصح وإن صارت بنت لبون في يد القابض، بل يستردها ويعيدها أو يعطي غيرها، وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك موصوفا بصفة الوجوب، لأن الأهلية تثبت بالاسلام والحرية، ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه. (وكون القابض) له (في آخر الحول مستحقا) فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو ردة لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوب، والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت. (وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه) أي المالك المعجل، كما لو لم يكن عند الاخذ مستحقا ثم