فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٣٨
إلى أنه يمونها نص عليه في المختصر وقال الامام الأصح عندي انها لا تجب لان نفقة الخادمة غير مستقلة إذ يمكنه تحصيل الغرض بمتبرعة أو مستأجرة (الصورة الثانية) لو أخرجت الزوجة زكاة نفسها مع يسار الزوج دون اذنه ففي اجزائه وجهان (ان قلنا) الزوج متحمل أجزأ والا فلا ويجرى الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض وغيره وأخرج من غير اذنه والوجه الأول هو
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست