فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٠٩
انه لكل أحد فيه حق الطروق ولا يحسن حمل الاشتراك في لفظ الكتاب عليهما لان كل واحد من المعنيين يختص بأحد الموضعين وقد وصفهما جميعا بالاشتراك بلفظ واحد فالأحسن تفسيره بمعني شامل كالانفكاك عن الملك ونحوه (والثاني) ان لمنازع ان ينازع في اشتراط الوجود في موضع مشترك لأنه إذا أحيا أرضا وتملكها ثم وجد فيها كنزا كان ذلك ركازا وان لم يوجد في موضع مشترك الا ان يقال المراد بالوجدان الدخول تحت اليد والتسلط عليه ثم قوله كموات يجوز أن يكون معلما بالواو لأنه مطلق وقد حكينا وجها في موات دار الحرب الذي يذبون عنه وبالحاء أيضا لما سبق (وقوله) وشارع بالواو لما ذكرنا من مصير الأكثرين إلى أنه لقطة (وقوله) وما يوجد في دار الحرب فغنيمة أو فئ أي على اختلاف الحال في القهر وعدمه ثم هو محتاج إلى التأويل من وجهين (أحدهما) ان الموجود في موات دار الحرب ليس كذلك فهو محمول على عمران دار الحرب (والثاني) انه لو دخل بأمان فليس حكم المأخوذ ما ذكره فإذا هو محمول على ما إذا دخل بغير أمان (وقوله) ملكه وعليه الخمس الأحسن ان يقرأ ملكه وعليه الخمس لا ملكه لان قولنا ملك يشعر بابتداء ثبوت الملك فيقتضى أن يكون ابتداؤه عند الوجدان لكنه غير مجزوم به بل فيه الوجهان المذكور ان عقيب هذا الكلام (اما) الحكم بأنه ملكه فهو مستمر على الوجهين جميعا (وقوله) يجب طلب المحيى معلم بالواو لما سبق (وقوله) فإنه أولى به يجوز أن يكون جوابا على قولنا أنه لا يملكه بالاحياء المجرد ويجوز ان يحمل على غير ذلك والله أعلم * قال (ولا خمس على الذمي لأنه ليس من أهل الزكاة) * حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن فلا يمكن من اخذه في دار الاسلام وان وجده ملكه قال الامام رحمه الله وفيه احتمال عندي في الركاز لأنه كالحاصل في قبضة المسلمين وهو في حكم مال ضل عنهم وإذا حكمنا بالمشهور وهو انه يملكه ففي أخذ حق الركاز منه الخلاف السابق في المعدن وقد تعرض له صاحب الكتاب هناك وقد اقتصر ههنا على ظاهر المذهب فاعلم قوله ولا خمس بالواو (واعلم) انه لو قدم هذه المسألة على الفصل السابق على هذا أو أخرها عن الفصل التالي له لكان أليق لتنتظم المسائل المتعلقة بمكان الركاز في سلك واحد ولا يدخل فيها ما ليس منها * قال (وان تنازع البائع والمشترى والمعير والمستعير وقال كل واحد منهما أنا دفنت الركاز فالقول قول صاحب اليد فلو قال المكرى بعد رجوع الدار إليه كنت دفنته قبل الإجارة فالقول قول المستأجر على أحد الوجهين لأنهما توافقا على أنه كان في يده) *
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست