أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة لأنه لم يكن مالكا له حال الوجوب ولو اشتري بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدة الخيار فان قلنا الملك للبائع فعليه الزكاة وان تم البيع (وان قلنا) للمشترى فعليه الزكاة وان فسخ وان قلنا موقوف فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه ولو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا فليس له الرد الا برضا البائع لتعلق الزكاة بها وهو كعيب حدث في يده فان أخرج المشترى الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها فحكمه ما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى هذا كله إذا باع النخل والثمر جميعا فلو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا فقد وجبت الزكاة ثم إن رضيا بابقائها إلى الجذاذ جاز والعشر على المشترى قال الرافعي وحكى قول ان البيع ينفسخ كما لو اتفقا عند البيع على الابقاء وهذا غريب ضعيف وان لم يرضيا بالابقاء لم تقطع الثمرة لان فيه اضرارا بالفقراء ثم فيه قولان (أحدهما) ينفسخ البيع لتعذر امضائه (وأصحهما) لا ينفسخ لكن ان لم يرض البائع بالابقاء يفسخ وان رضي به وامتنع المشترى وطلب القطع فوجهان (أحدهما) يفسخ (وأصحهما) لا يفسخ ولو رضي البائع ثم رجع كان له ذلك لان رضاه إعارة وحيث قلنا يفسخ البيع ففسخ فعلى من تجب الزكاة فيه قولان (أحدهما) على البائع لان الملك استقر له (وأصحهما) على المشترى كما لو فسخ بعيب فعلى هذا لو أخذ الساعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري * (فرع) إذا قلنا بالمذهب ان وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب * قال الشافعي والأصحاب لا يجب الاخراج في ذلك الوقت بلا خلاف لكن ينعقد سببا لوجوب الاخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا فلو اخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف ولو اخذه الساعي غرمه بلا خلاف لأنه قبضه بغير حق وكيف يغرمه فيه وجهان مشهوران وذكرهما المصنف في آخر الباب (الصحيح) الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه انه يلزمه قيمته (والثاني) يلزمه مثله وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا (والصحيح) المشهور انهما ليسا مثليين * ولو جف
(٤٦٦)